برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية وجهت رسائل طمأنة لأطباء مصر
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
أشاد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض التي وافقت عليها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدا أنه مشروع قانون متوازن يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين الأداء في المنظومة الصحية وتوفير الحماية للأطباء وجميع الأطقم الطبية والمريض على حد سواء، وقال إن هذا القانون من التشريعات المهمة والضرورية والتي ينادي بإصدارها الجميع منذ سنوات طويلة، وهو معمول به في مختلف دول العالم.
وأشار عثمان إلى أهمية الجهود التي بذلها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وحزب مستقبل وطن من أجل الخروج بمشروع قانون متوازن يرضي جميع الأطراف، مثمنا الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء في مشروع القانون في إطار الالتزام بالدستور، خاصة فيما يتعلق بالتمييز بين الخطأ الطبي المهني العادى وبين الخطأ الجسيم، ووضع تعريف محدد لكل منهما في مشروع القانون، بالإضافة إلى اقتصار عقوبة الحبس على الخطأ الجسيم فقط، والاكتفاء بعقوبة الغرامة في الخطأ الطبي، مما وجه رسائل طمأنة لأطباء مصر.
كما أشاد عضو مجلس النواب بما تضمنه مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض من استحداث نصوص لتجريم الاعتداء على الأطباء وأعضاء المهن الطبية بسبب ممارسة عملهم وعلى المنشآت الصحية، حيث وضع مشروع القانون عقوبات تصل للحبس والغرامة، وذلك لتوفير الحماية للفريق الطبي والمنشآت الصحية، لافتاً إلى أهمية إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأكد عثمان أهمية النص في مشروع القانون على إنشاء صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، وأنه يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان المزيد مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
تضمن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، عدة آليات؛ لتنظيم عملية بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام المتنقلة.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة الحصول على ترخيص لتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، والتي نستعرضها في سياق هذا التقرير.
نصَّ القانون على أنه يُشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، الشروط الآتية:
- أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي؛ أن يكون قد بلغ 18 سنة.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
وتُعتبر التراخيص الصادرة؛ تطبيقًا لأحكام هذا القانون “تراخيص شخصية”، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير؛ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة؛ يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة– في الأحوال التي تكون فيها مملوكة للمرخص له– إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسؤولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص إليهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة.
وطبقًا للقانون، يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص:
- نوع الوحدة.
- الحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به.
- الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، تُسدَّد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وتُحدَّد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.