أعلنت  جمهورية موريتانيا رسميا عن إطلاق نظام التأشيرة الإلكترونية اعتبارًا من 5 جانفي 2025.

وسيصبح سيصبح بإمكان المسافرين الأجانب التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لزيارة موريتانيا.

وحسب بيان وزارة الشوون الخارجية الوريتانية ، في بيان لها، أنه اعتبارا من 5 جانفي 2024، يجب على جميع المسافرين الذين يحتاجون إلى تأشيرة لدخول موريتانيا الحصول على تأشيرة إلكترونية قبل صعود الطائرة إلى موريتانيا.

ويتم الحصول علي التأشيرة الألكترونية من خلال منصة وكالة الوثائق المؤمنة

ويندرج هذا القرار في إطار تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بشروط الدخول إلى الأراضي الموريتانية.

ويتم تقديم طلبات التأشيرة لموريتانيا عبر الإنترنت، عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية لسجل السكان والملكية الآمنة (ANRPTS)، والذي يمكن الوصول إليه على العنوان التالي: anrpts.gov.mr.

يلغي هذا الإجراء الالتزام بالذهاب شخصيًا إلى الممثلية القنصلية الموريتانية لتقديم طلب للحصول على تأشيرة، ويسمح هذا الإجراء للمتقدمين بتقديم ملفاتهم والحصول على التأشيرة عبر الإنترنت.

وللحصول على تأشيرة إلكترونية لموريتانيا يجب تتبع هذه الخطوات:

التأشيرات عبر الإنترنت لهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا لها ثلاث فترات مختلفة، وهي: 30 و60 و90 يوما.

عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إلكترونية لموريتانيا، يجب ملء نموذج عبر الإنترنت يحتوي على المعلومات الضرورية، بما في ذلك المعلومات الشخصية والغرض من الإقامة وتاريخ الوصول إلى البلاد، بالإضافة إلى معلومات من جواز السفر.

كما أنه يجب على صاحب الطلب بعد ذلك إدخال صورة الهوية ونسخة من جواز السفر.

هذه الوثيقة صالحة لمدة ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ المغادرة بعد الموافقة على التأشيرة الإلكترونية، يتلقى مقدم الطلب نسخة مع رمز QR للطباعة.

وبمجرد الوصول إلى موريتانيا، يجب على المسافر تقديم هذه الوثيقة ودفع رسوم التأشيرة في الموقع حيث تبلغ تكلفة التأشيرة لمدة 30 يومًا 55 يورو.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: على تأشیرة إلکترونیة عبر الإنترنت

إقرأ أيضاً:

حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟ 

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: ما تقوم به الشركة من إنشاء وتصميم المنصات وبيعها جائز شرعًا إذا لم تعلم ابتداءً استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا، وبالبيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، فإن استعمله بعد ذلك فيما هو منهي عنه فالإثم عليه وحده دون البائع، وأما إذا علمت الشركة عند البيع أن المشتري سيستعملها استعمالًا منهيًّا عنه فيحرم البيع حينئذٍ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.

أمين البحوث الإسلامية يلتقي السفير المصري ببكين ويؤكد دعم المبعوثين والطلاب الوافدينعلي جمعة: قصة البقرة تُرشد المسلم للامتثال لأوامر الله دون تشدد أو مغالاةبتوجيهات شيخ الأزهر.. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الـ 11 إلى أهالينا في غزة |صورصلاة الضحى.. متبقى دقائق قليلة على آخر موعد لها فلا تتكاسل عنها

وتابعت: وأمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة بعد بيعها، فإذا كان المستخدم محددًا وكان استعماله لحسابه المحدد له على المنصة في بيع المحرم فيحرم تقديم الدعم له، وإلا فيجوز تقديم الدعم له ولا حرج فيه.

وأضافت: وأما إذا كان تعين تقديم الدعم للمنصة كلها في آن واحد، بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا فتقديم الدعم في هذه الحالة جائز شرعًا ولا إثم فيه.

حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع، موضحة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».

واستشهدت الإفتاء بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».

وأوضحت الإفتاء أنه بناء على ذلك فإن كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.

وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:

اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.

والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".

وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.

قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ

طباعة شارك حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع الإفتاء منصة الكترونية بيع السلع الكترونيا الترويج للسلع

مقالات مشابهة

  • «تريندز»: الشباب عماد الأمم وصناع الغد
  • وسام أبوعلي يتسلم تأشيرة السفر إلى أمريكا
  • الفاشر تمنحنا شارة إشارقة الغد المأمول
  • بلدية جزائرية تفرض غرامة مالية على حفلات الزفاف المنظمة بعد السابعة مساءً
  • الجوازات تدعو للاستفادة من مبادرة تمديد تأشيرة الزيارة لغرض المغادرة النهائية..فيديو
  • بغداد تفرض رسوماً جمركية على الكلينكس وحافظات الطعام
  • الشروع في العمل بالإسم الجديد والهوية البصرية للخطوط الجوية الداخلية بداية من الغد
  • إطلاق بوابة إلكترونية لبيع الأرقام المميزة أمام الأردنيين والمقيمين
  • لأول مرة.. السليمانية تفرض غرامة على هدر المياه
  • حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. الإفتاء تجيب