تأييد حكم الإعدام لصاحب محل كاوتش والمؤبد لوالده وعمه بتهمة قتل شخص بالخانكة
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قضت الدائرة الأولي جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي، بتأييد حكم الإعدام شنقا لصاحب محل كاوتش، والسجن المؤبد لوالده وعمه، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وإحرازهم مواد مخدرة بقصد التعاطي بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8500 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 2456 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "حسام الدين ت م"، 25 سنة، صاحب محل كاوتش، ووالده "تامر م ع"، 46 سنة، لا يعمل، وعمه "سيد م ع"، 48 سنة، معاون خدمة بجامعة عين شمس، وجميعهم مقيمين عرب العيايدة دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهم في يوم 23 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجني عليه إبراهيم حسن على إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة محل الإتهامات تالية الوصف، قاصدين مكان تواجده، ومرافقيه، وما أن ظفروا به حتي قام المتهم الأول بإطلاق عيارين ناريين من السلاح الناري "فرد خرطوش" صوب المجني عليه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الواقعة وبحوزتهما الأسلحة البيضاء محل الاتهامات تالية الوصف، للشد من أذره ومعاونته على جريمته قاصدين من ذلك قتل المجني عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، كما أحرز المتهم الأول وحاز المتهمين الثاني والثالث بواسطته ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما أحرز المتهم الثاني بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة"، وأحرز المتهم الثالث سلاحا أبيض "سكين"، بغير مسوغ قانوني.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "الترامادول"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "ميتامفيثامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "أمفيتامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الثاني، أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "الترامادول"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "ميتامفيثامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "أمفيتامين"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واختتم أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أحرز جوهرا مخدرا "حشيش" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز جوهرا مخدرا "الترامادول"، بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها الإعدام شنقا السجن المؤبد الخانكة مركز الخانكة المتهم الأول أحرز المتهم المجنی علیه أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
من الحبس إلى الإعدام.. الجنحة قد تقودك إلى حبل المشنقة
جنحة قد تصل عقوبتها للإعدام، رغم كونها مجرد جنحة فقط لكنها تقود صاحبها إلى "حبل المشنقة".
ويكشف القانون أن كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو جنحة يعاقب بالحبس، ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن، أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، ولا تتغير وصف التهمة من جنحة إلا أنه تصل لعقوبة الإعدام.
وكل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما أن كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
وإذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
كما يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
وكذلك كل من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة، ومن ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذب يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة