الصبيحي .. تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه بدل التعطل.!
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – (5)
تعديل يؤثّر سلباً على المؤمّن عليه خلال استحقاقه #بدل_التعطل.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
اعتبر القانون النافذ حالياً المدة المصروف عنها بدل تعطل عن العمل للمؤمّن عليه مدة خدمة فعلية مشمولة بالضمان، ويتم خصم اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كاملة والبالغة (17.
أما في التعديل المقترح على هذه المادة في مشروع القانون، (المادة 6/ ثانياً من المشروع) فقد تم إلغاء الفقرة “ب” المذكورة والاستعاضة عنها بنص من بندين:
البند (1) يربط احتساب أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه بحيث تُبنَى على أساس قيمة بدل التعطل المصروف له وليس على أساس أجره الخاضع للضمان. وفي هذا إضرار كبير بالمؤمّن عليه، إذ كيف نحسب له المنفعة على أساس مقدار البدل المصروف وهو محدد، فيما أننا نخصم من حسابه في صندوق التعطل عن العمل نسبة الاشتراك كاملة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والبالغة (17.5%) من أجره.؟!
البند (2) الذي تم إضافته أعطى للمؤمّن عليه الحق بالانتساب الاختياري التكميلي أثناء فترة تقاضيه بدل التعطل لتغطية فروقات الاشتراكات ما بين أجره الخاضع للضمان ومقدار البدل المصروف له، وذلك لكي يتم تسوية أي منفعة تأمينية تتحقق له على أساس أجره الخاضع كاملاً لا على أساس بدل التعطل المصروف له.
هذا التعديل يؤثر سلباً على المؤمّن عليه، وليس له ما يُسوّغه، فلا يجوز أن تُبنى أي منفعة تأمينية تتحقق للمؤمّن عليه خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل، وهي فترة محدودة وسقفها ستة أشهر، على أساس هذا البدل لأنه لا يُشكّل عادةً كامل الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، وإنما يجب أن يظل احتساب المنفعة على أساس أجره الخاضع، وهو الأساس في تسوية حقوقه التأمينية وليس البدل المصروف لفترة محدودة مؤقتة وطارئة.
الخلاصة:
يتضح مما سبق أن التعديل المقترح يؤثر سلباً على حقوق المؤمّن عليه، ويلحق ضرراً فادحاً به في حال تحققت له أي منفعة تأمينية خلال فترة استحقاقه بدل التعطل عن العمل. وهذا بالتأكيد يُضعِف مستوى الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم ويهدّد مستقبلهم. لذا أرى الإبقاء على نص الفقرة “ب” من المادة (52) كما هو في القانون النافذ حالياً.
مقالات ذات صلة فصل الكهرباء عن هذه المناطق نهاية الأسبوع / تفاصيل 2025/01/07
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان بدل التعطل المؤم ن علیه للمؤم ن علیه بدل التعطل على أساس عن العمل
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.