مجلس الدولة: تنفيذ الأحكام القضائية واجب دستورى والامتناع جريمة قانونية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن الدستور المصري ينص في المادة (100) على أن الأحكام تصدر وتُنفذ باسم الشعب، وتضمن الدولة تنفيذها وفقًا لما ينظمه القانون.
وأوضحت الجمعية، ضمن فتوى أصدرتها تحت رقم 1560 لسنة 2024. أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها من قبل الموظفين العموميين المختصين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلى نص المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، التي تقضي بأن الأحكام النهائية التي حازت قوة الأمر المقضي تُعد دليلاً قاطعًا على ما فصلت فيه من حقوق، ولا يُسمح بتقديم أي دليل يناقض هذه الحجية.
وأوضحت الجمعية على أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تُمثل عنوانًا للحقيقة ولا يجوز نقاشها أو تجاهلها، موضحا أن قوة الأمر المقضي للحكم تتفوق على اعتبارات النظام العام، ما يفرض التسليم التام بما ورد في الحكم دون إعادة مناقشته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الفتوى والتشريع الجمعية العمومية المزيد
إقرأ أيضاً:
عيد براحتك ولكن.. هذه الأفعال بالحدائق والمتنزهات تعرضك للحبس والغرامة
يستغل المواطنون والموظفون إجازة عيد الأضحى في الخروج للحدائق والمتنزهات للاستمتاع بأجواء العيد مع الأسرة كاملة.
لكن القانون حظر اتلاف الحدائق خلال اجازة الأعياد، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لها ، حيث أقر القانون عقوبات مشددة لكل من سولت له نفسه مخالفة حكم هذه المادة .
في هذا الصدد، نصت المادة 162 من قانون العقوبات على: كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية.
ويعاقب كل من قطع أو أتلف أشجاراً مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.