رئيس الجيل يصف جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم بـ«التاريخية»
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وصف ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم برئاسة المستشار الجليل حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بأنها جلسة تاريخية، سجلت فيها المضبطة حوارا دستوريا قانونيا رائعا أداره باقتدار المستشار حنفي جبالي بخبرته كرئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا، وأنقذ فيها قانون الإجراءات الجنائية من الحكم عليه بعدم الدستورية وكذلك فوت الفرصة على كل المتربصين بالدولة المصرية.
وأوضح الشهابي، في بيان له، أن المستشار حنفي جبالي كان يقظا وواعيا بخطورة التعديل الذى أدخله المستشار وزير العدل على نص المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذى يتيح للنيابة العامة بدء التحقيق مع المتهم بدون حضور محاميه، وعلل ذلك بالضرورة التي تخشى فقدان الأدلة، فطلب رأي الحكومة من المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي حول تعديل وزير العدل ومدى اتفاقه مع المادة 54 من الدستور، فطلب إمهاله دقائق ليتشاور مع زميله وزير العدل، ليقف المستشار محمود فوزي مؤكّدًا أنَّ المادة 54 من الدستور واضحة وحاسمة وقاطعة بضرورة وجود محام مع المتهم في التحقيق، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، فأجرى رئيس المجلس حوارًا راقيا تحت القبة، تحدث فيه مقدم التعديل من النواب وعدد من النواب، قبل أن يطلب رئيس المجلس من وزير الشئون النيابية الرد القاطع باسم الحكومة ليقف الأخير، مؤكّدًا أنَّ الحكومة وافقت على المادة 104 من القانون المتفقة مع نص المادة 54 من الدستور ملغيًا بذلك التعديل الذي أدخله وزير العدل على المادة.
مناقشات قانون الإجراءات الجنائيةوأكد رئيس حزب الجيل أن السجال الدستوري والقانوني الذي أداره باقتدار وعلم وخبرة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس حوب قانون الإجراءات الجنائية غير مسبوق ويؤكد أن مصر تمضى بخطى واثقة واقدام ثابتة لترسيخ معالم الجمهورية الجديدة التي تحترم الدستور، الحامي لحقوق الإنسان وأن الرئيس أطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون واقعًا تصون الحقوق والحريات كما جاءت في الدستور المصري والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مقدمًا التحية والتقدير والاحترام لرئيس المجلس الفقيه الدستوري العظيم المستشار حنفي جبالي الذي كان حارسًا الدستور وانتصر لنص المادة 54 منه.
ووجه الشهابي التحية، كل التحية والتقدير والاحترام للمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي على حنكته وحكمته التي ظهرت اليوم، وأكدت موسوعيته الدستورية والسياسية، وأنه فعلا الوزير المناسب لهذه الوزارة المهمة والتي يمثل فيها الحكومة أمام البرلمان.
وأكّد رئيس حزب الجيل سعادته البالغة بجلسة اليوم لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، التي شاهدها على الهواء عبر الفضائيات والتي انتصرت للمادة 54 من الدستور وألقمت المتربصين بالوطن من الأعداء، ولجانهم الإلكترونية الشريرة حجرا وفوتت عليهم فرصة النيل من الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية حنفي جبالي النواب قانون الإجراءات الجنائیة المستشار حنفی جبالی رئیس المجلس وزیر العدل من الدستور
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.