كواليس الخلاف الحكومي أمام "النواب" بشأن استجواب المتهم ضمن مواد قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلافا بين الحكومة وبعضها بسبب المادة 104 والتي تتعلق باستجواب المتهم.
وبدأت الإشكالية حينما تقدم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بإضافة إلى المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تتعلق بتعذر حضور المحامي فلا يجوز التحقيق مع المتهم إلا بموافقة كتابية منه.
وتضمن تعديل وزير العدل إضافة فقرة ثانية بالمادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية نصها كالتالي: فإن تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب، فلا يجوز إجراء ذلك التحقيق إلا إذا قبل المتهم ذلك كتابة أو خشية انقضاء مدة حبسه المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون.
وبرر وزير العدل، مقترحه بأنه في بعض الأحيان يكون هناك تعذر حضور المحامي، لذلك لابد من إتاحة الفرصة أمام المتهم في تحديد موقفه، حرصا على حقه في الدفاع.
ومن جانبه أكد ممثل القضاء الأعلى، أن المادة كما وردت من اللجنة منضبطة وليست في حاجة إلى أي إضافة.
وفي هذا الصدد تساءل المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن موقف الحكومة من التعديل المقدم من وزير العدل، ومدى اتساقه مع الدستور.
وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، إعطاءه مهلة لبيان موقف الحكومة من التعديل.
وبعد مدة قليلة عاود المستشار محمود فوزي، الحديث، معلنا تمسك الحكومة بالنص، كما ورد من اللجنة، دون الموافقة على التعديل المقدم من وزير العدل.
وتنص المادة (١٠٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحكومة المادة 104 استجواب المتهم المستشار عدنان فنجري وزير العدل مشروع قانون الإجراءات الجنائیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية: من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي سيدفع ثمناً باهظًا
الثورة نت /..
قال نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، إن القاعدة التي نتحرك على أساسها في موقفنا تجاه التعنت السعودي هي الحصار مقابل الحصار، فإما أن ينعم الجميع بالحرية والاستقلال والاستفادة من ثرواتهم الوطنية وإلا فالمعادلة المعلنة مع العدو السعودي هي التي تحكمنا”.
وأضاف نائب وزير الخارجية في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) “من أراد أن يُوّرط نفسه مع العدو السعودي فهذا شأنه وسيدفع ثمناً باهظًاً نتيجة قراره الخاطئ، فنحن نتحرك وفق حقوق مشروعة كفلتها لنا كافة الأعراف والقوانين والمواثيق”.
وأكد أنه لا يوجد قانون في الأرض يُصادر الحقوق المشروعة للشعوب إلا قانون الغاب، مشيرًا إلى أن على العدو السعودي أن يعي جيدًا أن المخرج الوحيد لرفع الحصار عنه يتمثل في رفع الحصار عن اليمن ونقطة آخر السطر.
واختتم أبو راس تصريحه بتنبيه جميع دول العالم بإلزام شركاتها بتجنب الموانئ السعودية حتى إشعار آخر، معتبراً ذلك إخلاءً للمسؤولية.