الإنسان الموقوف بين دفء الأسرة والسياج الحلزوني
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
إسماعيل بن شهاب البلوشي
حين يُحكم على الإنسان بالتوقيف على خلفية اتهام بجريمة أو جنحة، فإنه لا يُسلب إنسانيته، ولا تنقطع وشائج المودة التي تربطه بأسرته؛ فالعقوبة أُقرت لردع الجُرم، لا لطمس ما تبقى من إنسانية الموقوف.
والوقف في حد ذاته يمثل العلاقة الموزونة بين رد الحقوق والعقاب الهادف؛ لكي يكون للحضارة وحفظ الحقوق مكانًا يوصف بالتحضُّر.
في كثير من الدول، تُمارَس الزيارة الزوجية عبر نافذة زجاجية، يتحدث فيها الموقوف مع زوجته عبر ميكروفون مليء بالمشاعر في أصوات متقطعة، وتغيب حرارة اللقاء خلف زجاج بارد. هذه الطريقة لا تراعي البعد النفسي والاجتماعي؛ بل تزيد من آلام الفراق، وتعزز إحساس العزلة والانقطاع، وكأن الموقوف يُحكم عليه بحرمان مزدوج: حرمان من الحرية، وحرمان من دفء الأسرة وكذلك حاجة الشريك الشرعية غير الموقوف التي حتمًا علينا مراجعتها واحتساب الكثير من الجوانب الإنسانية المسايرة.
في المقابل، تبنّت العديد من الدول أنظمة أكثر إنسانية تحت مسمى "الزيارة الخاصة"، والتي تتيح للزوجين قضاء وقت معقول في بيئة تحترم الخصوصية، ضمن ضوابط واضحة لا تتعارض مع الجوانب الأمنية؛ بل تحقق التوازن بين مقتضيات العقوبة وحاجات الإنسان الأساسية. وهذه التجربة أثبتت نجاحها في تقليل الآثار النفسية السلبية للتوقيف، كما ساهمت في الحفاظ على العلاقات الأسرية؛ ما ينعكس إيجابًا على تأهيل الموقوف وإعادة إدماجه في المجتمع بعد انتهاء التوقيف.
ليس المقصود هنا تجاهل الاعتبارات الأمنية، لكن الحكمة تكمن في البحث عن بدائل أكثر مرونة، تُحقق الغاية العقابية دون أن تُهدم الأسر؛ فالتوقيف ليس إعدامًا للعلاقات الإنسانية؛ بل هو محطة ينبغي أن تراعي الأبعاد النفسية والاجتماعية للنزلاء وأسرهم.
إنَّ معالجة هذه المسألة ليست رفاهية ولا ترفًا قانونيًا؛ بل هي ضرورة مُلحَّة لحماية النسيج الاجتماعي، وإعلاء قيم العدالة برؤية إنسانية متقدمة. وإذا كنا نؤمن بأن العقوبة تهدف إلى الإصلاح، فإن إصلاح الفرد لا يكون بعزله عن أسرته حتى في أبسط حقوقه، بل بتمكينه من الإحساس بأنه لا يزال جزءًا من هذا العالم، وأن العقوبة لا تعني القطيعة المطلقة مع الحياة.
وكذلك فإن للتطور الإلكتروني على مستوى العالم مكانًا في مثل هذه الظروف؛ حيث إنه يمكن النظر وفي حالات مُنتقاة السماح بالذهاب الى البيت تحت المراقبة الصارمة لتحركاته، وبذلك يمكن أن نستفيد إيجابًا من هذا المضمار.
لعلّ هذا الصوت يصل إلى من يملكون القرار، ليعيدوا النظر في هذه المسألة، ويطرحوا مقاربة أكثر عدالة وإنسانية، تُوازِن بين هيبة القانون وحقوق الإنسان، وتجعل أماكن التوقيف محطات إصلاح حقيقي، لا ساحات عقابٍ مُطلق.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد نشره أسئلة وإجابات امتحان علوم أولى ثانوي.. شاومينج يواجه هذه العقوبة
تشهد الآن جروبات شاومينج للغش عبر تطبيق تليجرام، تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان العلوم الذي يؤديه طلاب الصف الأول الثانوي بمختلف الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة.
جاء ذلك بعد مرور نصف ساعة، من توزيع الامتحان داخل لجان امتحانات الترم الثاني 2025 .
وتستمر اليوم امتحانات الترم الثاني 2025، لطلاب صفوف النقل في جميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية بحسب الجداول المعلنة في كل محافظة.
وأصدرت المدارس تنبيهات عاجلة لجميع طلاب صفوف النقل في لجان امتحانات التيرم الثاني 2025 ، تمثلت أبرزها فيما يلي :
الالتزام بالموعد المحدد للجنة فلن يتم دخول أى طالب بعد بدء لجنة الامتحان. يمنع تماما دخول أولياء الأمور إلى المدرسة طوال فترة الامتحانات وأثناء التصحيح لأى سبب من الأسبابيمنع تماما دخول التليفونات المحمولة او الساعات الذكية او أى اجهزة تواصل داخل اللجانيجب أن يكون لكل طالب أدواته الخاصة به كاملة استخدام القلم الجاف الازرق فقط في الاجابة ، وعدم استخدام أكثر من قلم وعدم استخدام أي لون اخر أو إستخدام الكوريكتورعدم إصطحاب أى أوراق أو كتب أو مذكرات خارجية داخل اللجان ويمكن استخدام سناده فقط . الإلتزام بالوقت المحدد للإجابة ولن يتم خروج الطلاب إلا بعد إنتهاء وقت اللجنة.وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.