الجريدة الرسمية تنشر 6 قرارات لرئيس الوزراء بتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء رقم 4260 لسنة 2024، بشأن تخصيص قطع أراضي للمنفعة العامة، وذلك في العدد رقم 3 في 16 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، زمام قرية قفادة ناحية قرية أبا البلد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالإيجار الاسمي، لصالح الهيئة القومية للبريد الإقامة مكتب بريد.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4261 لسنة 2024، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بحي الكوثر بمدينة سوهاج بمحافظة سوهاج، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان الصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة منافذ توزيع ومخازن للسلع الغذائية.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4262 لسنة 2024، تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة ضمن حوض التسعين نمرة 1 بقرية سنهوا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لإقامة مركز شباب سنهوا.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4365 لسنة 2024، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحي المنطقة أرض الحوفي بناحية عزب شبرا - مركز دمنهور - محافظة البحيرة - وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4366 لسنة 2024، يعتبر ر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحي القرية نواى، الواقع بحوض الشمس نمرة (16) بناحية نواى - مركز ملوى - محافظة المنيا - لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 4367 لسنة 2024، يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة جمصة رافد جمصة باتجاه جمصة في نطاق محافظة الدقهلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الصرف الصحي الوزراء قرارات رئيس الوزراء لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.