بعد موافقة النواب.. شروط جديدة لاتصال مأموري الضبط القضائي بالمحبوسين احتياطيا
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على عدة ضروط لاتصال السلطة العامة بالمحبوسين احتياطيا وذلك بعد موافقة مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لذلك .
في هذا الصدد، نصت المادة 117 من القانون على أنه يجب عند إيداع المتهم في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن تسلم إلى القائم على إدارته صورة من أمر الحبس بعد توقيعه على الأصل بالاستلام.
و لا يجوز للقائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز أن يسمح لأحد من رجال السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي بأن يتصل بنفسه أو بواسطة غيره بالمحبوس احتياطياً داخل ذلك المركز أو المكان إلا ياذن كتابي من النيابة العامة، وعليه أن يدون في الدفتر المعد لذلك اسم الشخص الذي سمح له ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون الإذن، ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
كما يجوز لعضو النيابة العامة في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس احتياطياً بغيره من المحبوسين ومنع الزيارة عنه، وذلك دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال دائماً بالمدافع عنه دون حضور أحد.
و إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أيام المشار إليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمراً مسبباً، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما - بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطي لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحبس الإحتياطي مأموري الضبط القضائي المزيد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد راغب علامة لإزالة ألواح طاقة شمسية من سطح مبنى سكني
صراحة نيوز- انتقل الخلاف بين الفنان راغب علامة وسكان المبنى الذي يملك فيه شقة في منطقة ميناء الحصن إلى القضاء، بعدما تقدمت لجنة مالكي الأقسام الخاصة في العقار رقم 6622، بواسطة وكيلها المحامي أشرف صفي الدين، بدعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة لإزالة منشآت للطاقة الشمسية أقيمت على السطح والأجزاء المشتركة.
وبحسب الدعوى، ركّب علامة 6 ألواح للطاقة الشمسية مع هياكلها وملحقاتها وبطارياتها لتغذية منزله من دون موافقة المالكين. وتقول الجهة المدعية إن الألواح وُضعت فوق أجهزة التكييف، فيما استُخدمت أجزاء من مواقف السيارات لوضع البطاريات، ما أعاق أعمال الصيانة واستعمال بعض المساحات المشتركة.
وتؤكد اللجنة أن تركيب هذه الأنظمة على الأقسام المشتركة يستوجب موافقة السكان واستكمال الخرائط والتعهدات والشروط المطلوبة، وهي إجراءات تقول إنها لم تحصل.
واللافت، وفق مصادر معنية بالقضية، أن الوفر الذي تحققه المنظومة لا يتجاوز نحو 300 دولار شهرياً، وهو ما أدى إلى مواجهة قضائية داخل المبنى حول استخدام الملك المشترك لتحقيق منفعة خاصة.
وطلب المحامي صفي الدين، بالنيابة عن لجنة المالكين، تعيين خبير للكشف على العقار والتحقق من وجود ترخيص، وإلزام علامة بإزالة المنشآت وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة عن كل يوم تأخير.
وتبقى الوقائع الواردة في الدعوى في إطار ادعاءات الجهة المدعية، بانتظار جواب راغب علامة وقرار القضاء