عائد 134% خلال 7 سنوات.. طرح شهادة إدخار سباعية بفائدة خيالية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
طرح بنك فيصل الاسلامي شهادة إدخار سباعية بعائد تراكمي متغير يصل إلى ١٩,٢٥ %، وبعائد مجمع يصل إلى 134% بعد انتهاء مدة الـ 7 سنوات.
. البنك العربي الأفريقي يطرح شهادة ادخار ثلاثية شهادات الإدخار السباعية ( نماء ) ذات العائد المجمع
- شهادة نماء ــ شهادة إسمية وتخضع في تعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية .
- مدة الشهادة (7) سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء (شهر الإصدار) .
- تصدر الشهادة بفئة(1000) جنيه مصري ومضاعفاتها.
- حق الشراء مكفول للمصريين والعرب والاجانب بدون حد أقصي سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات يجوز الشراء بأسماء الغير والقصر
سعر العائد على شهادة الادخار- يبدأ احتساب العائد اعتباراً من اول شهر الاصدار ولا يتم صرف العائد وانما يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالي وهكذا حتي نهاية اجلها مما يعمل علي زيادة معدل العائد التراكمي المحتسب عليها.
- نظراً لثبات واستقرار الموارد المالية لتلك الشهادات فإنه يتم توجيهها لتمويل عمليات استثمارية طويلة الأجل تدر عوائد مرتفعة بما يعطي ميزة لأصحاب هذة الشهادات في الحصول علي معدل عائد أعلي من الأوعية الأدخارية الأخري.
- يجوز لصاحب الشهادة الحصول علي (50%) من العائد المجمع لها بعد مضي (4) سنوات ،كما يحق له استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقاً لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الوعاء.
- يمكن أن يتقدم صاحب الشهادة بطلب لعقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادة وبالشروط والاوضاع المتعارف علها في هذا الشأن.
- لصاحب الشهادة الاستفادة من فرص اداء العمرة في السحب الذي يجرية البنك مرتين في العام على الا يقل الرصيد عن 5000 جم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة الادخار سعر العائد طرح شهادات جديدة بنك فيصل الإسلامي الفائدة الشهادات بنك
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.