أركان الإيمان ومعنى التوحيد.. يوضحها علي جمعة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن أركان الإيمان تمثل الأساس الذي تقوم عليه العقيدة الإسلامية، وهي ستة أركان: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره.
وقد استنبطت هذه الأركان من حديث جبريل عليه السلام حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» [رواه البخاري ومسلم].
وأكد جمعة أن الإيمان بالله هو أول أركان الإيمان، ويعني التصديق الجازم بوجود الله سبحانه وتعالى، وبأنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وبأنه وحده المستحق لجميع أنواع العبادة.
وأوضح أن الإيمان بالله يتمثل في العقيدة الراسخة بـ "لا إله إلا الله"، التي تعني نفي استحقاق العبادة لأي أحد سوى الله، مضيفًا أن هذه الكلمة تنفي الشرك بجميع صوره وتثبت العبادة للخالق وحده.
الفرق بين الموحد والمشركوأشار جمعة إلى أن الملحد ينكر وجود الإله، والمشرك يخلط بين عبادة الله وعبادة غيره، بينما الموحد المسلم ينفي استحقاق العبادة عن غير الله ويؤمن بأن الله هو الخالق والمعبود بحق.
وأضاف أن كلمة "لا إله إلا الله" تعبر عن الإيمان الحقيقي الذي يجعل المسلم يثق بالله، ويعتمد عليه، ويستعين به، ويقصد وجهه الكريم في كل أموره.
شهادة التوحيد ومكانة النبيوأوضح جمعة أن شهادة "لا إله إلا الله" ترتبط بشهادة "محمد رسول الله"، فهي المدخل إلى الإسلام، مشيرًا إلى أن الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة توضح الطريق إلى عبادة الله بشريعته التي جاء بها النبي الكريم.
وقال إن الإيمان بالله لا يكتمل إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن ذلك هو السبيل الوحيد لعبادة الله العبادة الصحيحة والمقبولة.
وختم الدكتور علي جمعة حديثه بالدعاء أن يرزقنا الله فهم حقائق التوحيد، وأن يعيننا على تحقيق كمال الإيمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جمعة التوحيد الله الإيمان الأركان الإيمان بالله النبي صلى الله عليه وسلم الإیمان بالله
إقرأ أيضاً:
الميقات في العمرة.. علي جمعة يكشف عن 4 أيام لا تجوز فيها
بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الميقات في العمرة، موضحاً أن الميقات قسمان: ميقات زماني، وميقات مكاني.
الميقات في العمرة
وقال علي جمعة، في بيانه القسم الأول، إن الميقات الزماني للإحرام بالعمرة، حيث ذهب الفقهاء إلى أن ميقاتَ العمرة الزماني هو جميع العام لغيرِ المُشتَغِلِ بالحجِّ، فيَصِحُّ أن يُحرِمَ بها الإنسانُ ويفعلها في جميعِ السَّنة، وهي أفضل في شهر رمضان منها في غيره.
كما ذهب الحنفية إلى أن العمرة تُكرَهُ تَحريمًا يومَ عرفة، وأربعةَ أيامٍ بعده، واستَدَلُّوا بقول عائشة رضي الله عنها: «حَلَّتِ العُمرةُ في السَّنة كُلِّها إلا في أربعةِ أيامٍ: يومُ عرفة ويومُ النَّحرِ ويَومانِ بعدَ ذلكَ»؛ ولأنَّ هذه الأيّامَ أيّامَ شُغلٍ بالحَجِّ، والعُمرة فيها تَشغَلُهم عن ذلك، وربما يقعُ الخَلَلُ فيه فتُكرَه.
وحول الميقات المكاني للإحرام بالعمرة قال: المسلم إمّا أن يكونَ آفاقيًّا أو ميقاتيًّا أو حَرَمِيًّا.
والآفاقيُّ: هو مَن كان مَنـزِلُه خارجَ منطقةِ المواقيتِ، ومواقيتُ الآفاقيِّ هي:
1- ذو الحليفة: لأهل المدينة ومَن مَرَّ بها.
2- الجُحفة: لأهلِ الشّأمِ ومَن جاءَ مِن قِبَلِها كأَهلِ مِصرَ والمغرب؛ وكانت إلى وقت قريب مُندَثِرة وكان النّاسُ يُحرِمُون مِن رابِغ على بعد (204) كم شمال غرب مكة، أمّا الجحفة فهي على بعد (187) كم.
3- قَرن المَنازِل: ويسمى الآن "السَّيل"، وهي لأهلِ نَجد، وهي على بعد (94) كم شرق مكّة.
4- يَلَملَم: لأهلِ اليمن وتِهامة والهند، وهي على بعد (54) كم جنوب مكة.
5- ذات عِرق: لأهل العراق وسائرِ أهلِ المشرقِ، وهي على بعد (94) كم شمال شرق مكّة.
أما الميقاتي: فهو مَن كان في مَناطِقِ المَواقِيتِ أو ما يُحاذِيها أو ما دونَها إلى مكةَ. وهؤلاءِ ميقاتُهم مِن حيثُ أَنشأوا العُمرة وأحرَموا بها، إلا أنَّ الحنفيّة قالوا: ميقاتُهم الحِلُّ كله، والمالكيّة قالوا: يُحرِمُ مِن دارِه أو مسجدِه لا غيرَ، والشافعيّة والحنابِلةُ قالوا: ميقاتُهم القرية التي يسكنونَها لا يجاوزونَها بغيرِ إحرامٍ.
وأما الحَرَمِيُّ: وهو المُقِيمُ بمنطقةِ الحَرَمِ المَكِّيِّ ومَن كان نازِلاً بمَكّة أو الحَرَمِ، فهؤلاء ميقاتُهم للإحرامِ بالعُمرة الحِلُّ، فلا بُدَّ أن يخرُجوا للعمرةِ عن الحَرَمِ إلى الحِلِّ ولو بخُطوة واحدةٍ يتجاوزون بها الحَرَمَ إلى الحِلِّ.
ولفت إلى أن الدَّليلُ على تَحديدِ هذه المواقيتِ للإحرامِ بالعُمرة ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهلِ الشّأمِ الجُحفة، ولأهلِ نَجدٍ قَرنَ المنازِلِ، ولأهل اليمن يَلَملَمَ، فهُنَّ لَهُنَّ، ولمَن أَتى عليهنَّ مِن غَيرِهنَّ مِمَّن أرادَ الحَجَّ والعُمرة، ومَن كان دونَ ذلكَ فمِن حَيثُ أَنشأ؛ حتى أَهلِ مَكّة مِن مَكّة».
وأمّا ما وَرَدَ في شأنِ الحَرَمِيِّ فعن عائشةَ رضي الله عنها في قِصّة حَجِّها قالت: «يا رسولَ اللهِ، أَتَنطَلِقُونَ بعُمرة وحِجّة وأَنطَلِقُ بالحَجِّ؟ فأمَرَ عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أبي بَكرٍ أَن يَخرُجَ معها إلى التَّنعِيمِ، فاعتَمَرَت بعدَ الحَجِّ في ذِي الحِجّة».