عضو مجلس "الشيوخ" يستعرض طلب المناقشة حول إنشاء وتطوير المطارات وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري
تاريخ النشر: 20th, January 2025 GMT
عرض النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، طلب مناقشة عامة مقدم منه وعشرون عضوا بشأن سياسة استيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري، وذلك بحضور وزير الطيران المدني الدكتور طيار سامح الحفني.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، فى طلب المناقشة، أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد إلى الأراضي المصرية.
وأضاف، قامت الدولة منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة، والتي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية، ولتكون المطارات أحد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا أو صناعيا، كما تم وضع خطط تطوير وتوسعة للمطارات القائمة، إلا أن هناك مطارات تم افتتاحها منذ عدة سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها إلى الآن.
وتابع: كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة ولم يبدأ العمل بها حتى الآن، وبالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية، إلا أنها لم تصل إلى المستوى العالمي الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم معه استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام الـ BOT أو نظام PPP.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المجال الجوي المصري تطوير المطارات المصرية طلب مناقشة عامة النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
ما اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة في قانون العمل؟
وافق مجلس النواب على إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، حيث تنص المادة 78 على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعًا في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنيةبالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
اختصاصات صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
وتنص المادة (79) على: يختص الصندوق بما يأتي:
1- صرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل.
2- تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة
3- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
4- المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق.
5- دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.
6- تدريب العمالة غير المنتظمة المخاطبين بأحكام هذا القانون وتنمية مهاراتهم الفنية والمهنية في مجالات العمل المختلفة بالتنسيق مع الوزارة المختصة.
7- المساهمة في توفير أدوات العمل اللازمة لبعض فئات العمالة غير المنتظمة للقيام بأعمالهم.
8- المساهمة في توفير سبل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية.
9- المشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل.
10- تقديم البرامج الثقافية والرياضية، وإقامة المسابقات اللازمة لتنمية مهارات العمالة غير المنتظمة، فنيا وثقافيا، ورياضيا، وإعداد برامج الرحلات الترفيهية، والمصايف طبقا للموارد المتاحة.
11- المساهمة في تمويل عمليات حصر العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، أو إعداد قواعد بياناتها.
12- إطلاق الحملات التوعوية إعلاميًا للتعريف بحقوق العمالة غير المنتظمة وحقوقهم التأمينية والاجتماعية وغيرها.
13- إنشاء المنصات الإلكترونية اللازمة لتقديم خدمات الصندوق الرقمية.
14- إقامة مشروعات تنموية تستهدف الارتقاء بأوضاع العمالة غير المنتظمة، أو دمج العاملين في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على المستوى القومي، سواء منفردًا أو بالتعاون مع الجهات والمنظمات الدولية أو الإقليمية المتخصصة بعد موافقة الجهات الوطنية المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (80) من مشروع قانون العمل: يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزراء المعنيين اللوائح المالية والإدارية للصندوق، ونظام تحصیل موارده، ولائحة الخدمات التي يقدمها، وقيمة الإعانات المالية الطارئة وضوابط استحقاقها، ومدتها، وحالات وقفها، والمستندات اللازمة لإثباتها، وطريقة وآليات صرفها.
وتنص المادة (81) على: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية في حالات الطوارئ العامة صرف إعانات طوارئ عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو بعضها، أو لأسرهم، وذلك في الحالات والأحوال التي يحددها القرار.