الموقف الشرعي لشخص يصلي الفجر مع الظهر بسبب الاستيقاظ متأخرا.. الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها، فلا إثم عليه، مستندًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
وأكد أن النائم الذي فاته وقت الصلاة عليه أداؤها فور استيقاظه.
وأشار إلى أن وقت صلاة الفجر يبدأ من الخامسة صباحًا حتى السادسة والنصف تقريبًا، ومن استيقظ قبل انتهاء الوقت المحدد فعليه الإسراع في أدائها.
وإذا استيقظ بعد خروج الوقت، فالصحيح أن يُبادر بقضائها فورًا، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها"، كما ورد في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما فاتتهم صلاة الفجر بسبب النوم، حيث أمرهم النبي بالصلاة فور استيقاظهم.
وأضاف عبد السميع أن المبادرة إلى قضاء الصلاة أولى وأفضل من تأجيلها، موضحًا أن التأخير قد يُثقل أداء الصلاة ويُعرض المسلم لزيادة الإثم. وبناءً على ذلك، فإن على المسلم أداء صلاة الفجر فور الاستيقاظ وقضاؤها بالطريقة المعتادة، ببدء سنة الفجر ركعتين ثم أداء الفرض.
أما عن قضاء صلاة الفجر مع الظهر، فقد أوضح جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة أنه يجوز قضاء صلاة الفجر في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي، بينما يرى الحنفية استثناء أوقات طلوع الشمس وزوالها وغروبها.
وأجمع العلماء على ضرورة قضاء الصلاة الفائتة فور تذكرها أو الاستيقاظ منها، مع الالتزام بالترتيب بين الفوائت والحاضرة.
وختمت دار الإفتاء المصرية بالتأكيد على أهمية الالتزام بأداء الصلاة في وقتها وعدم التهاون فيها، مشيرةً إلى أن من ترك الصلاة عمدًا أو نسيانًا فعليه قضاؤها فورًا دون تأخير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء صلاة الفجر المزيد صلاة الفجر
إقرأ أيضاً:
هل تصح صلاة المرأة إذا انكشفت قدماها؟ دار الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال حول حكم كشف قدمي المرأة أثناء الصلاة، وهل يؤثر ذلك على صحة صلاتها.
وفي ردها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أوضحت الدار أن المرأة مطالبة شرعًا بتغطية جميع جسدها أثناء الصلاة، باستثناء الوجه والكفين، وذلك استنادًا لما رُوي عن الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن المرأة تصلي بثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار.
وبشأن القدمين، أشارت دار الإفتاء إلى وجود خلاف فقهي بين العلماء؛ فبعضهم يرى ضرورة تغطيتهما، مستندين إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها، حيث قالت إن المرأة تصلي في درع سابغ يغطي ظاهر القدمين.
في المقابل، هناك من الفقهاء من أجاز كشف القدمين، استنادًا إلى قوله تعالى: "ولا يُبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" [النور: 31]، واعتبروا أن القدمين من الزينة الظاهرة التي يجوز إظهارها.
وختمت دار الإفتاء المصرية بأن الرأي الذي تُفتي به هو جواز كشف قدمي المرأة في الصلاة في حال تعذر أو تعسّر تغطيتهما، ورفعا للحرج، مؤكدة أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل.
وحول ترك سجود التلاوة أثناء قراءة القرآن الكريم أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن سجدة التلاوة لا تصح إلا بطهارة كاملة من الحدث والنجاسة في البدن والثياب والمكان.
لذلك، من لم يكن على وضوء لا يجوز له السجود، رغم أنه يمكنه قراءة القرآن دون مسّ المصحف.
وأضاف عثمان، في رده على سؤال حول جواز قراءة القرآن دون السجود عند آيات السجدة، أن السجدة سنة وليست فرضًا.
واستشهد بما ورد عن الصحابة، حينما قرأ أحدهم آية سجدة ولم يسجد، فقالوا له: "لو سجدت لسجدنا"، ما يدل على عدم الإلزام.
كما أشار إلى ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما كان يخطب فقرأ آية فيها سجدة، فنزل وسجد، وقال إنه لو لم يسجد لم يكن عليه شيء.
هذه الواقعة توضح أن السجود سنة مؤكدة، وليس فرضًا.