محكمة الاستثمار والتجارة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أحمد الشنفري
لا ريب أن التوجيهات السامية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، تحمل في طياتها أهمية بالغة؛ حيث إن إنشاء هذه المحكمة سيدعم تطوير منظومة القضاء العُماني، ويدفع به إلى ممارسة دوره في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وقد جاءت هذه التوجيهات أثناء تفضّل حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المعظّم- أيده الله- بترؤس اجتماع المجلس الأعلى للقضاء صباح الإثنين في قصر البركة العامر.
وبناءً على هذه التوجيهات سنرى قريبًا- بإذن الله تعالى- إصدار مراسيم سلطانية سامية تعتمد بعض القوانين الدولية، والتحكيم التجاري الدولي، وإنشاء محاكم دولية خاصة في المناطق المخصصة كمراكز مالية، خاصة كانت أو مناطق حرة اقتصادية؛ مما يسهم في تطوير المنظومة القضائية، ويضفي عليها ميزة الاطمئنان لدى المستثمرين الأجانب والمحليين.
اليوم بات القضاء في كل الدول المتقدمة الداعم الأول لتطوُّر الدول، كما إنه أول وأهم جاذب للمستثمرين الأجانب والمحليين، وهنا تنبع أهمية تطوير المرفق القضائي ومراقبته ومتابعة أعماله، مثل: أعمال القضاة وأحكامهم وقراراتهم، والموظفين الذين يعملون معهم، والعمل على رفده بالكفاءات الوطنية، مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الأجنبية في الجوانب الاستشارية وغيرها.
كما إن تجديد الدعم السلطاني الكامل لاستقلالية القضاء، تبرهن على الحرص السامي على عدم السماح بالتدخل في شؤون القضاء أو عرقلة تنفيذ أحكامه.
وفي سياق الإشادة السامية بمختلف مكوّنات المرفق القضائي، نود الإشارة إلى الدور البارز للادعاء العام في سرعة الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ومباشرة الشكاوى بشكل سريع، والعمل على الإفراج الفوري عن المتهمين في القضايا التي لا تُشكِّل خطرًا على المجتمع؛ لان ذلك يجعل الجميع يثق في القرارات الصادرة ويتعايش معها.
وأخيرًا.. إنَّ عُمان تواصل مسيرة التقدم والتطور تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- أعزه الله- وبالإدارة الرشيدة لمجلس القضاء الأعلى بكافة أجهزته، والذي يمثل مؤسسة وطنية واعية صادقة، تضم رجالًا أصحاب هِمَّة وإخلاص. وكُلنا يقين بالخير العميم القادم خلال المرحلة الراهنة والمقبلة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts