الفرق بين رفع الأعمال في شعبان وأيام الاثنين والخميس.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية أن رفع الأعمال إلى الله تعالى يتم بطريقتين مختلفتين: رفع سنوي ورفع أسبوعي، وقد ورد كلاهما في السنة النبوية الشريفة.
وأوضحت الدار أن رفع الأعمال في شهر شعبان يتم على سبيل الإجمال ويُعرف بالرفع السنوي، حيث تُعرض جميع الأعمال -سواء كانت قولية أو فعلية- أمام الله تعالى خلال هذا الشهر الكريم.
أما رفع الأعمال يومي الإثنين والخميس، فهو رفع أسبوعي يتم فيه عرض الأعمال بالتفصيل، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تُعرَض الأعمالُ يومَ الإثنينِ والخميسِ؛ فأُحِبُّ أن يُعرَض عملي وأنا صائمٌ"
رواه الترمذي.
وبيّن العلماء أنه لا تعارض بين رفع الأعمال السنوي في شعبان والرفع الأسبوعي يومي الإثنين والخميس، حيث قال ابن حجر في تفسيره: "يجوز أن تُرفع أعمال الأسبوع مفصلة، وأعمال العام مجملة".
ويُعد شهر شعبان من الأشهر الفضيلة التي تهيئ المسلم لاستقبال شهر رمضان الكريم، حيث يُستحب فيه الإكثار من العبادات والطاعات مثل الصيام، التلاوة، القيام، الذكر، والدعاء.
وأكد العلماء أن تدريب النفس على الصيام في شعبان يسهم في تسهيل الصيام خلال رمضان، خاصة وأنه شهر متصل به في المناخ وطول النهار.
فضل أعمال شهر شعبان يمتد ليشمل قراءة القرآن ومدارسته، حيث ينصح العلماء بمحاولة ختم المصحف في هذا الشهر لتيسير ختمه مرة أخرى في رمضان، فالتعود على قراءة القرآن يمنح القلب طمأنينة ويشرح الصدر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء رفع الأعمال في شهر شعبان فضل شهر شعبان متى شهر شعبان المزيد رفع الأعمال فی شعبان
إقرأ أيضاً:
ما حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها مضمونه: "قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟".
لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم -أي أحياءٍ من العرب- ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"، وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما روي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت.
والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
فإذا ألمَّتْ بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر، وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلماء من رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم من عدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم.
فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة.
وعليه: فإن الاعتراض على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه بدعة اعتراض غير صحيح؛ بالنظر إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يقر عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب.
هذا إذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها، وأما من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا، فالأمر مبني على أن من قنت فقد قلد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا باتباعهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ومن كان مقلدًا لمذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، ولأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.