بعث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة، إلى مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، اليوم الأربعاء، حث فيها تل أبيب على إعادة النظر في قرارها بإغلاق مكتب الأونروا في القدس.

 

وأعرب جوتيريش في رسالته، عن قلقه العميق إزاء هذه الخطوة، مضيفًا أنها قد يكون لها تأثير سلبي على تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

وبحسب كلماته، تلعب الأونروا دورًا حاسمًا في دعم الفئات الاجتماعية الأكثر ضعفًا، بما في ذلك توفير إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية لهم.

 

وشدد على أهمية عمل الوكالة في استقرار الوضع الإنساني في المنطقة، ودعا إسرائيل إلى إعادة النظر في قرارها.

 

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أخطرت بعثة إسرائيل الأمم المتحدة بأن الوكالة يجب أن توقف أنشطتها في القدس بحلول 30 يناير.

 

وأقر الكنيست في 28 أكتوبر 2024، قانونًا يحظر أنشطة الأونروا في البلاد. وحظي القانون بدعم 92 نائبًا، بينما عارضه عشرة نواب، ويحظر القانون على الأونروا الاحتفاظ بمكاتب أو تقديم خدمات أو المشاركة في أي أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الأراضي الإسرائيلية. وصيغ مشروع القانون في أعقاب تقارير عن مشاركة مزعومة لموظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر 2023.

 

وكانت زعمت إسرائيل مرارًا وتكرارًا أن العديد من موظفي الأونروا مرتبطون بفصائل المقاومة الفلسطينية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رسالة جوتيريش لإسرائيل مكتب الأونروا القدس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مبعوث إسرائيل داني دانون

إقرأ أيضاً:

أخطاء مرورية تعرضك لسحب تراخيص سيارتك من رجل المرور.. تفاصيل

أقر قانون المرور الحالي في المادة( 362)  مجموعة من الحالات التي يتم من خلالها سحب رخصة السيارة من السائق كما يعاقب عليها القانون على السائق وأقر مجموعة من الأفعال التي يجب تجنبها منعا للمسألة القانونية ومنها :

- إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور و لو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.

- يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.

- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة .

- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لإنتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون .

-عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لإنتهاء المدة .

-مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة إو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25 ، 26 من القانون والمواد 231 ، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص .

-تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون .

-عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على إنتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص .

-تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ .

-فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة .

-تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى .

-عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.

-ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة.

-عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .

-لا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه بإستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.

-فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر .

-لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة .

 



مقالات مشابهة

  • أخطاء مرورية تعرضك لسحب تراخيص سيارتك من رجل المرور.. تفاصيل
  • المجلس الوطني الفلسطيني: تغيير اسم مكتب الشؤون الفلسطينية في سفارة واشنطن بالقدس خطوة "خطيرة"
  • تقديم خرائط جديدة لانسحاب إسرائيل من غزة.. وسط مفاوضات الدوحة
  • إسرائيل تعتزم تقديم خرائط جديدة حول نطاق انسحاب الجيش من غزة
  • بعد إقرار القانون.. ما التزامات اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية بشأن فحص الشكاوي؟
  • تحرك برلماني بشأن تفاقم أزمة عمالة الأطفال.. كيف واجه القانون الظاهرة
  • شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
  • يونيسف: القانون الدولي يُنتهك بالكامل في غزة على يد إسرائيل
  • 4 أحزاب تقدموا بشكاوى بشأن وجود معوقات في تقديم أوراق مرشحيهم
  • رجاء الموافقة على العرض.. تفاصيل رسالة وسام أبو علي للخطيب