«ضربة الفأس القاتلة ».. كيف تحول غضب الأب إلى فاجعة في زاوية حاتم؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شهدت قرية زاوية حاتم، التابعة إداريا لمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، حادثة مأساوية، حيث أقدم أب على إنهاء حياة نجله بإستخدام آلة حادة عن طريق الخطأ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع قيام أب بإنهاء حياة نجله بمركز أبو قرقاص، دون قصد وتم إيداع الجثة المشرحة للعرض علي الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.
انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور الي مكان الحادث، وتبين مصرع حمادة.ف.م، البالغ من العمر 15 عاماً، علي يد والده نتيجة تعرضه لضربة قوية آلة حادة " الفأس " لفظ علي إثرها أنفاسه الأخيرة، وتم نقله الي مشرحة مستشفي الفكرية للعرض علي الطبيب الشرعي.
وقال أحد الأهالي بالقرية أن المجنى عليه كان معروف بين أهل القرية بسوء السمعة وأنه يقوم بأفعال لا تطاق ومن كثرة الشكاية لوالده غضب منه والده فيضربه بالعصى تارة وبالتوعية تارة أخري حتى صباح هذا اليوم، جاء أحدهم يشكيه لأباه أنه سرق وكان أبوه يحمل في يده فأس صغير. المعروف اسمها بين الناس (القدومه)، فأقدم الأب على ضربه فوقع جثة هامدة.
حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا أب ينهي حياة ابنه
إقرأ أيضاً:
الموقف الشرعي لمن لم يكمل الحج لمرض مفاجئ .. دار الإ فتاء توضح
للحج أركان أهمها الوقوف بعرفة، وفي السطور نوضح أحكام الحج لمن لم تكتمل حجته لمرض ، ويعد المرض خلال العمرة يعامل معاملة المحصر وإذا أحصر المرء في مكة فعليه أن يذبح هديا ودم الإحصار يذبح في مكان الإحصار سواء كان في مكة أو في غيرها للفقراء.
وبالنسبة للنساء فيتوجب عليهن أن يقصرن الشعر ويمكنها أن تحج بعد حين لأنها محصورة إلا إذا صحت قبل الحج وتيسر لها الرجوع للطواف والسعي وإكمال الحج.
حكم حج من أحرم ثم مات بعد الوقوف بعرفة
وحول ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟ فقد توفي أحد الحجاج أثناء أدائه حجة الفريضة، وذلك بعد الوقوف بعرفة وقبل إكمال باقي أعمال الحج، ولا يستطيع ذووه أن يكملوا الحج عنه، فما حكمه؟ وهل يجب عليهم في تركته شيء؟.
وقالت الإفتاء إن إحرام الحاج الذي مات بعد الوقوف بعرفة وقبل إتمام باقي أعمال الحج قد انقطع بموته، ولا يكمل أحد الحج عنه، لا من ذويه ولا غيرهم، ولا يجب في تركته شيء إلا إذا كان قد أوصى بإتمام الحج عنه بعد موته، فتجب حينئذ في تركته بدنة تجزئ عن باقي أعمال الحج التي لم يؤدها من طواف الإفاضة وغيره، ويصح بذلك حجه ويكمل.
والحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مكلف مستطيع في العمر مرة واحدة؛ قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97].
والوقوف بعرفة أعظم أركان الحج وأهمها؛ فقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج بأنه الوقوف بعرفة، كما جعل تمام الحج الوقوف به؛ فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ قال: «الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه» أخرجه الأئمة أصحاب "السنن" -واللفظ لابن ماجه-.
وشددت: أن من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة وقبل طواف الإفاضة -كما هي مسألتنا-، فإن إحرامه ينقطع بموته؛ لزوال محل التكليف وهو الحياة، ومن ثم لا يبنى على حجه، فلا يكمل أحد عنه ما بقي من أعمال الحج، ولا يلزمه أو ورثته شيء ما دام لم يوص، وهو مذهب الحنفية والمالكية؛ كما في "عمدة القاري" للإمام بدر الدين العيني (8/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"اللباب في الجمع بين السنة والكتاب" لجمال الدين المنبجي الحنفي (1/ 45، ط. دار القلم)، و"شرح التلقين" لأبي عبد الله المازري المالكي (1/ 1143، ط. دار الغرب الإسلامي).