بعد واقعة" طبيب إسكندرية المزيف" .. عقوبات رادعة حيال انتحال الصفة
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
تتزايد جرائم انتحال الصفة يومًا يلو الآخر، في غضون الفترة الماضية، وقائع انتحال مواظفين في الجهاز الإداري للدولة هناك أو بعض المهن الحرة، ومزاولتها دون تصريح أو تأهيل لمباشرة العمل مع الجمهور، ناحية أخرى، ولكن فرض قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لمواجهة تلك الأفعال.
علي طريقة مسلسل العراف.. ليلة الإيقاع بالطبيب المزيف في الإسكندرية استمرار حبس ضابط الفيس بوك المزيف تفاصيل سقوط طبيب الإسكندرية المزيفوكانت أخر ما حدث في الإسكندرية، حين تم إلقاء القبض علي الطبيب النصاب، في شباكٍ أجهزة الأمن ، وبدأت حينما أكدت المعلومات التي وصلت لأجهزة الأمن قيام شخص بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية، بإنشاء صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته 2 هاتف محمول ، مبلغ مالى - عدد من الأدوات الطبية.
بمواجهه النصاب ، أقر بإنتحاله صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه.
عقوبة انتحال الصفة من قانون العقوباتوتنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه؛"كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وكذلك المادة 156 من قانون العقوبات، نصت على"أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
فيما نصت المادة 157 على؛"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق"، بالإضافة إلى المادة 158 التي نصت على: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية».
ونصت المادة 159 على؛"فى الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
العقوبة السجن أو الغرامة لانتحال صفة طبيبواجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، بحزم كل من تسول له نفسه انتحال صفة طبيب ومباشرة العمل دون الحصول على ترخيص، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا"
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن؛"يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب"
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب ؛على أن" يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها"
ووفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب: لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الشرقية محافظة الإسكندرية نصت المادة صفة طبیب على أن
إقرأ أيضاً:
قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم.
يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة 16 متهما بخلية «الهيكل الإداري بالهرم» لجلسة 7 يوليو
موعد نظر الطعن المقدم من عفاف شعيب على براءة المخرج محمد سامي
بعد براءة المخرج محمد سامي.. أول تحرك قانوني من عفاف شعيب