المؤبد لـ3 متهمين استدرجوا تاجرين للاستيلاء على أموالهما فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ايهاب شاهين، والمستشار عمر علم الدين وسكرتير المحكمة مينا مجدي، حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث، بمعاقبة كل من "ع.ف.ا" و"ا.م.ز" و"م.م.ز" بالسجن المؤبد لما أسند إليهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بخطف المجني عليهما "ا.
تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 6877 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بقيام المتهمين بخطف المجني عليهما وسرقتهما بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، قيام كل من "ع.ف.ا" سائق و"أ.م.ز" عامل و"م.م.ز" عاطل، بأن خطفوا المجني عليهما "أ.ص.س" صاحب محل تبغ و"م.ن.ا" صاحب محل تبغ، مقيمين بمحافظة سوهاج، بأن استدرجهما المتهمين بطريق التحايل، بعد تواصل معهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أوهموهما بوجود كمية كبيرة من علب السجائر بسعر أقل من السعر المتداول بالأسواق، طالبين من المجني عليهما الحضور لمنطقة برج العرب، لإبرام الاتفاق، فتمكنوا بتلك الطريقة من استدراجهما.
وعند وصولهما طلب منهم المتهم الثالث استقلال تروسيكل فاستجابا له ومر بهما من طريق مظلم، حتي استشعرا القلق وطلبا منه إنزالهما، فرفض واستمر بالقيادة بسرعة عالية، حتي فوجئا بالمتهمين الأول والثاني، واعترضوا الطريق حال حمل المتهم الأول عصا خشبية والثاني قطعة من الحجارة، وتعدوا عليهما بالضرب، واستولوا علي مبلغ مالي 95 ألف جنيه وفروا هاربين.
وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، وا0لتي أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عصا خشبية برج العرب محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم المجنی علیهما
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.