ضبط 2500 كيلو دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بقنا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تمكنت مديرية التموين بقنا، من ضبط دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، وذلك بناءً علي توجيهات وتعليمات حسن القط وكيل وزارة التموين، والدكتورة سحر عجاج وكيل المديرية، بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والاستيلاء علي الدعم المستحق للمواطن.
وأوضحت مديرية التموين بقنا، أنه تم ضبط مخزن دقيق بمركز الوقف، حيث تم ضبط كمية قدرها 21 جوالًا زنة 50 كجم دقيق بلدي مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.
وأضافت تموين قنا، أن الحملة انتقلت إلى مركز قفط لضبط نفس المخالفة، حيث تم ضبط كمية قدرها 1540 كجم دقيق مدعم، وذلك بغرض بيعه والتربح الغير مشروع.
وأشارت مديرية تموين قنا، إلى أن الحملة تكونت من أحمد جمال الدين مدير إدارة دشنا، ومحمد أبو المجد رئيس الرقابة التموينية، وياسر محمد فهمي رئيس الرقابة بإدارة تموين مركز قنا.
وقال حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، إن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا لإيصال الدعم الي مستحقيه، مؤكدًا على ضرورة الضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين والاستيلاء علي الدعم المستحق للمواطن.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تموين قنا دقيق مدعم حملات تموين محافظة قنا اخبار قنا
إقرأ أيضاً:
أسلحة دليفري .. عقوبات رادعة لمروجي بيعها عبر مواقع التواصل
قررت جهات التحقيق، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالترويج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس بوك.
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 26 مكرر "ب"، من قانون الأسلحة والذخائر على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يعرض صورا أو مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هذا القانون، وكل من نشر أو بث بإحدى طرق العلانية شيئا مما ذكر سلفا للتحريض على العنف باستعراض القوة أو التلويح بها أو تخويف الغير.
ونصت المادة: وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها.
وقالت في فقرتها الأخيرة: وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقرتين السابقتين حال الإتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص.