إحالة أوراق قهوجي للمفتي لخطفه طفل وهتك عرضه بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق قهوجي لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه على ما اقترفه، لاتهامه بخطف طفل بالتحايل لمسكنه وهتك عرضه بالإكراه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية.
صدر القرار برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمى، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حمودة وأمانة سر إيهاب سليمان.
أحالت النيابة العامة المتهم:- "فارس م ع أ" 21 سنة - قهوجي، في الجناية رقم 20012 لسنة 2024 قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2995 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 7 / 7 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية خطف بالتحايل المجني عليه الطفل "أحمد محمد عبد الجليل محمد" مستغلا حداثة سنة وما بينهما من قاربه بأن أوهم والدته بإصطحابه لشراء حاجة مستدرجا إياه إلى منزل والده بعيدا عن ذويه وأعين المارة حتى تمكن من الاختلاء به لإتمام جريمته.
وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية هنك عرض المخطوف، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:- هتك عرض المجني عليه الطفل المخطوف بالقوة والتهديد وبث الرعب في نفسه، وتعدى عليه محدثا اصابته التي بينها تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وأنه تعدي على المجني عليه مستخدما حيوان خطر "كلب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات شبرا الخيمة شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية قسم أول شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم بإعدام قهوجي قتل شابا بسبب خلافات بينهما فى الجيزة
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بالإعدام شنقًا لقهوجى قتل شاب بطعنة نافذة فى القلب بسبب خلافات بينهما.
وكشفت حيثيات المحكمة، أنه أثناء مرور المجنى عليه "محمد شحاتة" بالطريق العام أمام المقهى محل عمل المتهم "محمد س. س."، تعدى عليه الأخير لفظيًا، موجّهًا إليه السباب، ونشب بينهما مشادة كلامية، إلا أن الأهالى تدخلوا وتمكنوا من فضها، وعقب مرور برهة من الزمن، أحضر المتهم سلاحا أبيض "سكين" من داخل المقهى، وتوجه إلى المجنى عليه، وطعنه طعنة نافذة أحدثت إصابة موصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.
وقد ثبتت صحة الواقعة على النحو السالف بيانه، وقام الدليل اليقينى على صحة إسنادها إلى المتهم، وذلك من خلال ما شهد به شهود الإثبات بالإضافة إلى ما ورد بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجنى عليه.
وتكونت عقيدة المحكمة بإدانة المتهم، وثبت لديها بيقين ارتكابه لجريمته الشنعاء بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار، ولم يُبدِ دفاعه بجلسات المحاكمة ما من شأنه أن يزعزع هذه العقيدة، وإذ قدّرت المحكمة عقوبة الإعدام لما ارتكبه المتهم من فعلٍ إجرامى جسيم، فإنها عملًا بمقتضى نص المادة 381/2 من قانون الإجراءات الجنائية، قد قررت إرسال أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى معاقبته بالإعدام.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، بإعدام "محمد س " شنقًا، بعد ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية، عما أسند إليه مع مصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمته المصروفات الجنائية.
مشاركة