كل ما تريد معرفته عن أبرز الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن أهم وأبرز الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عنها وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان استقرارهم الاقتصادي.
وفي هذا السياق، أطلقت وزارة العمل مبادرة لدعم هذه الفئة عبر تقديم منحة مالية شهرية قدرها 1000 جنيه.
تشمل المنحة المالية الفئات التالية:
العمالة اليومية في القطاع الخاص.
عمال التراحيل.
صغار المشتغلين لحسابهم الخاص.
الباعة الجائلون.
موزعو الصحف.
الامتيازات المقدمة للعمالة غير المنتظمة
وفقًا لقانون العمل، يتم تشكيل مجلس إدارة لصندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الوزير المختص. يحدد هذا القرار اختصاصات المجلس ونظام عمله، بالإضافة إلى المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فضلًا عن تحديد فروع الصندوق بالمحافظات ولائحته الأساسية.
تمويل الصندوق: يتم تحصيل رسوم من أصحاب العمل الذين يشغِّلون عمالة غير منتظمة، وذلك بنسبة تتراوح بين 1٪ و3٪ من الأجور المدفوعة نظير الأعمال المنفذة.
القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة
يتولى الوزير المختص، بالتنسيق مع وزير التأمينات الاجتماعية، إصدار اللائحة المالية والإدارية للصندوق، والتي تتضمن القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى الخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية، وكذلك توفير سبل الانتقال والإعاشة، وتحديد موارد الصندوق وأوجه إنفاقها وفقًا لأحكام القانون.
كما يُخصص للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، مع إعداد قوائم مالية سنوية لمراجعة المركز المالي للصندوق، وخضوع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتم تحويل الفائض إلى الخزانة العامة للدولة.
الخدمات المقدمة من صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
يوفر صندوق العمالة غير المنتظمة سبع خدمات رئيسية تهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة، وتشمل:
تقديم منح ومساعدات اجتماعية خلال الأعياد والمناسبات المختلفة، وفقًا لما تحدده اللائحة المالية والإدارية.
دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية وفقًا للوائح الصندوق.
تعزيز فرص التشغيل للعمالة غير المنتظمة.
تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم المهنية والفنية، مع توفير الأدوات اللازمة لأداء أعمالهم بكفاءة.
توفير وسائل الانتقال والإعاشة والإقامة للعمال في المواقع النائية.
ضمان توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية وفقًا للمعايير المحددة.
تقديم برامج ثقافية وترفيهية ورياضية، تشمل المسابقات والرحلات والمصايف لتنمية مهارات العاملين ثقافيًا ورياضيًا.
يُعَدُّ مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، من خلال تقديم دعم مالي مباشر وخدمات متعددة تعزز من استقرارهم المهني والمعيشي، مما يعكس التزام الدولة برعاية حقوقهم وضمان حياة كريمة لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة وزارة العمل الفئات المستحقة المزيد العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس عقوبة الموظف العام الممتنع عن تقديم إقرار الذمة المالية
تعمل الدولة جاهدة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، على مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى، حيث عمم الجهاز على أكثر من 150 جهة بالدولة خطابات بشأن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفيها لعام 2024، تمهيدا لاستقبال الإقرارات ذاتها اعتبار من يناير المقبل وحتى 30 مارس المقبل.
وللتسهيل على الموظفين خاصة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمت ميكنة إقرارات الذمة المالية بحيث يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني، حيث يقوم جهاز الكسب غير المشروع خلال شهرى نوفمبر وديسمبر بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراى.
وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهم القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة، رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، والعاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها، ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ورؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
عقوبة التخلف عن تقديم إقرار الذمة المالية
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على ادارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الاقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الاقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم اقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة