القضاء يوجه بتنفيذ قانون العفو العام خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ،الخميس، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا، برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و 19 و 21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025”.
وتابع البيان، ان “المجلس توصل الى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018 “.وأضاف أنه “من باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن”. وأشار الى انه “بهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون”.وبين أنه “يلاحظ كذلك بأنه ورد في قرار المحكمة الاتحادية العليا (الخاص بإصدار الأمر الولائي في 4 /2 /2025) بأن إصدار أمر ولائي مستعجل بناءً على طلب مستقل أو ضمني في الدعاوى الدستورية المقامة أمامها لم يتم التطرق إليه كما لم تتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار إليها في المادتين (151 و 152) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل استناداً للمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية خلصت في قرارها إلى إن إصدار أمر ولائي مستعجل محكوم فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره الواردة في قانون المرافعات المدنية المذكور، وبالرجوع الى تلك الضوابط والشروط نجد إنها أجازت لمن له الحق في الاستحصال على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال على وفق الإجراءات المبينة في المادتين (151 و152) من قانون المرافعات المدنية، وإذ أن المادة (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 منعت إيقاف تنفيذ القوانين أو تأجيل تنفيذها أو التريث بها ((قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (75/اتحادية/أعلام/2015) المؤرخ 12 /8 /2015))، مما يكون طلب إيقاف تنفيذ القوانين ومن ضمنها قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 غير وارد قانوناً لتعارضه مع النص الدستوري واستقرار المحكمة الاتحادية العليا وعدم مراعاة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية، فضلاً عن أن المادة (153/مرافعات) أجازت للمتضرر من الأمر الولائي الطعن فيه بالتظلم أمام المحكمة الذي أصدرته ومن ثم الطعن فيه تمييزاً في حين أن المحكمة الاتحادية وصفت أمرها الولائي بالبات والملزم للسلطات كافة خلافاً لنصوص قانون المرافعات المدنية الذي استندت عليه والمادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا”. واكمل، أن “الأوامـــــر الولائيـــة هي قرارات وقتية ولا تتمتع بالحجية الباتة والملزمة التي هي صفة تلازم الأحكام النهائية الفاصلة في موضوع النزاع” ،مؤكداً أن “المحاكم ملزمة بتطبيق قانون العفو العام المصوت عليه من قبل مجلس النواب العراقي بتاريخ (21 /1 /2025) وأن المادة (129) من الدستور منعت تعطيل تنفيذ القوانين ما دام لم يصدر قرار بات بعدم دستوريتها أو إلغاءها من الجهة التي أصدرتها، وبالتالي يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المرافعات المدنیة قرار المحکمة الاتحادیة مجلس النواب العراقی فی الجریدة الرسمیة قانون العفو العام تنفیذ القوانین الأمر الولائی إیقاف تنفیذ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ إجراءات لرفع القدرات التوليدية لمحطات كهرباء عدن
وجه رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الأحد، بتنفيذ إجراءات عاجلة لرفع القدرات التوليدية لمحطات كهرباء عدن، في ظل تردي خدمة الكهرباء في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لرئيس مجلس الوزراء بن بريك، إلى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء تفقد الأعمال الجارية في مشروع تصريف الطاقة بمحطة كهرباء خورمكسر، والذي يتضمن إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل، لنقل الطاقة إلى مديريات خورمكسر وصيرة والمعلا والتواهي.
واستمع بن بريك من المسؤولين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع إلى شرح حول الأعمال التي تم إنجازها والوقت المتبقي لاستكمال المشروع وأهميته في تحسين شبكة نقل وتوزيع الكهرباء في عدن ضمن الجهود الحكومية لتطوير وتحسين خدمة الكهرباء من خلال إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل جديدة.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال إنجاز بقية المهام في المشروع خلال مدة أقصاها شهر وإدخال مكوناته إلى الخدمة، لافتاً إلى ما يمثله المشروع من أهمية استراتيجية في تصريف الطاقة وتقوية القدرات التوليدية للتيار الكهربائي.
وزار رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك محطة كهرباء المنصورة، واطلع على قدرتها التوليدية وأسباب تراجع التوليد جراء نقص الوقود وأعمال الصيانة المطلوبة، والمقترحات العاجلة لتشغيلها بطاقتها الإنتاجية وتوفير المازوت، موجها باستكمال أعمال الصيانة للمولدات وإضافة قدرة توليدية 20 ميجاوات تعمل بالمازوت نظراً لكلفتها الاقتصادية المنخفضة.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد ترأس بن بريك اجتماعاً لمسؤولي الكهرباء والمحطة لمناقشة المقترحات العاجلة لرفع القدرة الإنتاجية لمحطة المنصورة، والبدائل المتاحة لتخفيف انقطاعات الكهرباء، وتأمين كميات من الوقود لزيادة ساعات التشغيل، والإجراءات الحكومية المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي في هذا الجانب.
ووجه سالم بن بريك بإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، مشدداً على ضرورة تقديم تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة الأشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن.
وشدد رئيس الوزراء على إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء وتنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة، لافتاً إلى ضرورة تجاوز الآليات التقليدية في التعامل مع قطاع الكهرباء، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
وأصدر رئيس الوزراء عدداً من التوجيهات لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ومسؤولي المحطات، لمعالجة الإشكالات القائمة على جميع المستويات الإدارية والفنية والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وإعادة جدولة الأولويات في قطاع الكهرباء وفق الاحتياجات العاجلة.