بين القانون والسياسة.. جدل العفو العام وصراع الإرادات ينذران بعودة الخطاب الطائفي - عاجل
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، اليوم الجمعة (7 شباط 2025)، أن المستهدف الأول من قرار المحكمة الاتحادية الأخير هو المكون السني ويمثل عودة للخطاب الطائفي خاصة بعد أحداث سوريا.
وقال محمد كريم في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "صحيح بأن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، ولكن المستهدف هو العفو العام، وإيقاف تلك القرارات كان شكليا".
وأضاف أن "تصريحات زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كانت توحي إلى ذلك، وهنالك عودة للخطاب الطائفي، خاصة بعد ما جرى في سوريا، وهنالك مخاوف لدى قادة المكون الشيعي من احتمالية استغلال القيادات السنية لأوضاع المنطقة، لذلك جرى إيقاف العمل بقانون العفو العام".
يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد ذكر خلال كلمة له في كربلاء، أن قانون العفو العام لن يمر كونه يخرج الإرهابيين، مما اثار حفيظة البعض، خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية بالولاء عليه.
وأصدرت المحكمة الاتحادية الثلاثاء الماضي أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، أن "وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو إجراء وقائي مؤقت إلى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه".
وأضافت أن "الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقًا ولا تكسبه".
وأشارت إلى أنه "تقرر إيقاف تنفيذ القوانين التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، إلى حين حسم الدعاوى المقدمة بخصوصها، وبينت أن القرار صدر بالأكثرية استنادًا لأحكام المادة 94 من الدستور العراقي والمادة (5) ثانيا من قانون المحكمة الاتحادية".
بعدها، اصدر مجلس القضاء الأعلى نقضا لهذا القرار واعتبرت القوانين نافذة لعدم وجود مبرر قانوني ودستوري لأمر الولاء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العفو العام
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم
يرغب العديد من المواطنين أصحاب الإيجار القديم ، معرفة الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر لاسيما بعد تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم .
نصت المادة 8 من القانون على أنه يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمـى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
وطبقا للقانون ، يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.