الدستورية العليا: القضاء العادي مختص بنظر دعاوى البناء والهدم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.
أمرت النيابة بأسيوط بحبس شخص لمدة 4 أيام، عقب ضبطه وهو يمارس أعمال النصب والإحتيال على المواطنين، حيث كان يدعي بقدرته على استخراج المحررات الرسمية ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأفادت مصادر أمنية بأن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية كشفت أن المتهم، الذي يعمل موظفاً ومقيمًا في دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، قام بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها لإيهام المواطنين بقدرته على استخراج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، مما أسفر عن نصب وإحتيال عدد من المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم العثور بحوزته على جهاز لوحي وهاتف محمول. وأفاد الفحص الفني لهذه الأجهزة بوجود أدلة تثبت نشاطه الإجرامي في هذا السياق. وفي مواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال بجميع أشكالها، سعياً لحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات احتيال عبر الوسائل الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية القضاء العادي البناء والهدم المحاكم العادية المحکمة الدستوریة القضاء العادی جهة القضاء
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم
تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد احكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
استلام المستندات والملفات كاملةوشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
توقعات بأن تتراوح القرارات لـ ، حجز طعون أخرى للحكم لموعد آخر خلال المواعيد القانونية المقررة.