الدستورية العليا: القضاء العادي مختص بنظر دعاوى البناء والهدم
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ"، فيها يخص البناء والهدم.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992، ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.
أمرت النيابة بأسيوط بحبس شخص لمدة 4 أيام، عقب ضبطه وهو يمارس أعمال النصب والإحتيال على المواطنين، حيث كان يدعي بقدرته على استخراج المحررات الرسمية ويستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه الإجرامي مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأفادت مصادر أمنية بأن معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والأحوال المدنية كشفت أن المتهم، الذي يعمل موظفاً ومقيمًا في دائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط، قام بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدمها لإيهام المواطنين بقدرته على استخراج المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، مما أسفر عن نصب وإحتيال عدد من المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم العثور بحوزته على جهاز لوحي وهاتف محمول. وأفاد الفحص الفني لهذه الأجهزة بوجود أدلة تثبت نشاطه الإجرامي في هذا السياق. وفي مواجهة المتهم، اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال بجميع أشكالها، سعياً لحماية حقوق المواطنين والتصدي لأي محاولات احتيال عبر الوسائل الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدستورية المحكمة الدستورية القضاء العادي البناء والهدم المحاكم العادية المحکمة الدستوریة القضاء العادی جهة القضاء
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء غدٍ الثلاثاء
أخبار متعلقة القبض على 26 مخالفًا لتهريبهم 520 كجم من القات المخدر في عسيرتنظيم للعمل الحر وتأمين إلزامي.. أبرز تعديلات نظام المهن الصحيةدعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء غدٍ الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1446هـ. جاء ذلك في بيان للمحكمة العليا، فيما يلي نصه:ــ الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد: فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (194 / هـ) وتاريخ 29 / 10 / 1446هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 29 / 4 / 2025م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29 / 11 / 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 27 / 5 / 2025م. وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.