الدستورية تقضي بانتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادتين (8 و9) من قانون التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، فيما تضمنتاه من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، وقصر المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين على المتسبب في الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية.
وأرست المحكمة الدستورية مبدأ أكدت خلاله على أن انتفاء مسئولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين، مبرر دستوريًا.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع قد أعاد تنظيم التأمين من المسؤولية بفلسفة جديدة، مستهدفًا إلزام شركة التأمين بأن تؤدي، في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغها بالحادث، للمضرور مبلغًا يحدد مقداره بنسبة العجز من مبلغ مقطوع مقداره أربعون ألف جنيه، بغض النظر عن الضرر من حيث مداه وتناسبه مع مبلغ التأمين، دون حاجة لإثبات المسئولية الشخصية لقائد المركبة أو المسئول عن الحقوق المدنية.
ومنح المشرع للمضرور من الحادث الحق في المطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين للحصول على التعويض الجابر للضرر، وفقًا لقواعد المسئولية التقصيرية، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، ومسئولية حارس الأشياء، مما مؤداه أن مبلغ التأمين يغاير في سبب استحقاقه التعويض الجابر للضرر، إذ إن مصدر الأول هو القانون، حال أن العمل غير المشروع، بكافة صوره، هو مصدر الالتزام بالتعويض، وهو ما يعني اختلاف الالتزامين أطرافًا وسببًا وموضوعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المسئولية المدنية حوادث مركبات النقل المحكمة الدستورية المزيد مبلغ التأمین مبلغ ا
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة»، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: الغش والخداع في النار، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى، إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.