الإدارية العليا: الأحوال المدنية ليس لها سلطة تغيير قيود الزواج والوفاة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع في القانون رقم 143 لسنة 1994 ألزم مصلحة الأحوال المدنية إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين من خلال سجلات تثبت بها وقائع الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، واختصها بإصدار شهادات الميلاد والوفاة وبطاقات تحقيق الشخصية وقيد الأسرة وصور من جميع قيود الأحوال المدنية المسجلة لديها.
وأعطى البيانات الواردة بتلك السجلات وما يستخرج منها من صور رسمية حجية لا تسقط إلا بصدور حكم قضائي ببطلانها أو تزويرها، ولم يمنح المصلحة بعد إجراء القيد أية سلطة في تعديل القيود من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب يقدم من ذوي الشأن.
تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفياتوأضاف أن المُشرع ناط بلجنة تشكل في دائرة كل محافظة برئاسة المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه الفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة للوقائع التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون، وهذه اللجنة هي لجنة إدارية وقراراتها نهائية لا تحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى .
إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنةوأشارت المحكمة ، واستثنى من العرض على اللجنة المذكورة إجراء التغيير أو التصحيح في الجنسية أو الديانة أو المهنة أو في قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو إثبات النسب ، فاستلزم أن يكون بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، ومن ثم فإن المشرع قد ميز بين نوعين من التعديلات التي يمكن إدخالها على قيود الأحوال المدنية الثابتة بسجلات المصلحة أولهما: ما يتعلق بإبطال قيد الواقعة ذاتها بالسجلات، وهو ما يترتب محوه أو إلغاؤه، وهذا النوع لا يتم إلا بموجب حكم قضائي، وثانيهما: المتعلق بتغيير أو تصحيح بيان ورد بقيد الواقعة وهذا النوع يتم بقرار يصدر عن لجنة الأحوال المدنية المذكورة، عدا التغيير أو التصحيح الذي استثناه من العرض على اللجنة على نحو ما سلف بيانه والذي استلزم أن يتم بناء على أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفى جميع الأحوال تلتزم المصلحة بإجراء التعديل الذي يقره الحكم القضائي أو قرار اللجنة المذكورة أو الوثائق الصادرة عن جهة الاختصاص.حمل الطعن رقم 5910 لسنة 68 ق. عليا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوال المدنية القضاء الإداري محكمة الأسرة سجلات المواليد قیود الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا الدائمة بشرطة عجمان تبحث تطوير خدمات «الركن الذكي»
عجمان (وام)
ترأّس اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك بحضور العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والضباط أعضاء اللجنة.
وأشاد بالجهود المتميزة لأعضاء اللجنة وتفانيهم في تطوير الأداء المؤسسي، مشدداً على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد لتقديم خدمات أمنية ومجتمعية متطورة ومتكاملة تلبي تطلعات المتعاملين.
تم خلال الاجتماع استعراض الخدمات المقدمة، وتلك المقترحة ضمن «الركن الذكي» في مراكز الخدمة التابعة لشرطة عجمان، والتحديات وسبل تذليلها بما يسهم في تحسين تجربة المتعامل إلى جانب مناقشة المبادرات المستحدثة الهادفة إلى توسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتكاملها مع الأنظمة الرقمية الأخرى، بما يوفر خدمات استباقية وسلسة تعزز من سعادة المجتمع.