وفقا لعالمة النفس أولغا سالوماتوفا، الباحثة في مركز الدراسات المتعددة التخصصات بجامعة موسكو، وقاحة الطفال هي علامة على وجود مشكلات في تواصلهم مع والديهم.
إقرأ المزيدوتشير الخبيرة، إلى أن الطفل قبل الذهاب إلى المدرسة يتعرف على الحدود الشخصية والاجتماعية والثقافية، ومعلمه في هذه المرحلة هو والداه.
وتقول: "يعلمانه قواعد السلوك في المجتمع، بما في ذلك تعليمه كيف لا ينبغي أن يتعامل مع أشياء الآخرين أو كيف عليه أن يتصرف في مكان عام. ويشرح الوالدان، في ظل وجود علاقات طبيعية بين الوالدين والطفل، القواعد والقيود الاجتماعية ويبرران له ضرورة الامتثال لها، ومن جانب آخر، يجب ان يكونوا هم أنفسهم مثالا للسلوك الحسن في الأماكن العامة. لإن وقاحة الطفل وغطرسته هي دائما "ناقوس خطر" يشير إلى وجود مشكلات في العلاقة بينه وبين والديه: عدم اهتمام الوالدين وغياب دعمهم له، وتوضيح الحدود له توضيحا خاطئا".
وتؤكد الباحثة أن الطفل خلال مراحل تطوره حتى بلوغه 7-8 سنوات لا يمكنه بعد انتهاك القواعد والأعراف الاجتماعية.
وتقول: "غالبا ما تظهر لدى الطفل رغبة شديدة في جذب انتباه الوالدين. وهناك حالات يدخل فيها الطفل لأول مرة مكانا عاما جديدا، ولكنه ليس على دراية بمعايير السلوك بعد".
المصدر: gazeta.ru
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، الضوابط التي يجب يجب على صاحب العمل مراعاتها عند تشغيل الأطفال، وفقًا لما نصت عليه المادة (66) والتي أوجبت على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل
ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.
وحظرت المادة (68) على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.