مجلس النواب يوافق على ضوابط محاكمة المصابين بأمراض نفسية بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۳۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
يجوز للنيابة العامة والمتهم استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظةكما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٤٠) ونصها كالتالي: يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
إعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهمويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة ۳۳۹ من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهمووافق مجلس النواب، على المادة (٣٤١) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۰۹، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
كما وافق النواب على المادة (٣٤٢) ونصها كالتالي: إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق بحسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المجلس الإقلیمی للصحة النفسیة قانون الإجراءات الجنائیة منشآت الصحة النفسیة النیابة العامة تحت الملاحظة مجلس النواب على المادة إذا ثبت
إقرأ أيضاً:
نص مرافعة النيابة العامة في قضية هتك عرض أطفال بمدرسة بالإسكندرية
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار سمير علي شرباش رئيس المحكمة، إحالة أوراق المتهم بالتعدي على طلاب بمدرسة شهيرة بالإسكندرية إلي فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة دور الانعقاد 1/ 2 للنطق بالحكم.
وشهدت المحاكمة أمس مرافعة النيابة العامة في القضية والتي طالبت في مرافعتها توقيع عقوبة الإعدام على المتهم.
نص مرافعة النيابة العامةبسم الأمانة الكبرى والرسالة العظمة التي ناءت عن حملها الجبال الرواسي فحملتموها بكل العزة والتقدير، فأنتم نبراس هذه الأمة وهداتها، يا من أُشربتم العدل في قلوبكم وملك عليكم أرواحكم، فصار منكم دستور عمل وحياة، وصرتم عدلاً يتجلى في هيئة بشر، لا بشراً ينشدون عدلاً ليطبقوه
إنه لشرف للنيابة العامة أن تمثل المجتمع في محراب عدلكم ورحاب قضائك، م شرف لها أن تحمل تلك الأمانة وإن ثقلت، وشرف لنا أن نقف أمام هيئتكم الموقرة، وأن نشير إلى هذا المتهم الماثل، ونقول لحضراتكم أن لا تأخذكم به شفقة ولا رحمة.
لطالما وقفت النيابة العامة من قبل، واليوم في هذا المحراب الطاهر، مدافعة عن حرمة الأعراض حامية لكرامة الإنسان التي كرمها الخالق عز وجل.
إنها وقفة حق في وجه باطل، وعدل في وجه ظلم، وطهارة في وجه دنس.
السيد الرئيس، الهيئة الموقرة: عُلمنا منذ نعومة أظافرنا أن المدرسة هي بيتنا الثاني، وأنها دار العلم والأمان ومهد الأخلاق فالمدرسة ليست مجرد فصول وجدران وساحات للعب واللهو، بل هناك حيث يولد الفكر وتُزرع القيم والمبادئ، وتُرسى الفضائل والأخلاق وتُبنى العقول التي تُشيد الأوطان.
ولكن ذلك المتهم القابع خلف تلك القضبان، إنما كفر بكل ذلك، فإذا بخادم لا يصون، ومؤتمن على نشء يخون، ويكأن براعي الشاة آكلها، ويكأن بحامي الطفولة غاصبها! واليوم نسوقه إليكم بين شاهد ومشهود، ليلقى جزاء فعلاته، فقد آتاك اليوم الموعود.
السيد الرئيس، حضرات القضاة الأجلاء تبدو وقائع دعوانا منذ أن شغفت الشهوة المتهم القابع خلف أسوار العدالة لذة، فأصبح في ضلال مبين فقد قعد له الشيطان مقعده من الصراط المستقيم، فاستسلم وسلَّم له نفسه وقلبه وعقله صاغرين، تصيَّد الرجيم فؤاده وعقله وقلبه، إذ وجدهما من نور الهداية خاوين، وللعفة غيرعابئين، يملؤهما مرض مبين، فهوى به إلى حضيض الفاحشة أسفل سافلين، انحطت إنسانيته دأباً وسعياً للرذيلة، فبات العرض في منظوره فريسة، والشرف في مكياله ليس من القيم النفيسة.
وعلى الجانب الآخر، التحق الأطفال الخمسة بالمدرسة محل الواقعة، فبذل أولياؤهم الصالحون أقصى جهدهم، وسخَّروا لهم حياتهم وما أوتوه من مال، ليُلحقوهم بتلك المدرسة، آملين أن تكون لهم الملاذ الآمن، ونهر العلم الذي يرتووا منه، يبدأون فيها درب الحياة، ويدونوا فيها صفحات ساطعة، ملين في مستقبل مشرق لهم، مستقبل يكونون فيه آباء وأمهات صالحين، ينتفع بهم المجتمع وترتقي بهم الأمة كان ذلك هو الهدف المنشود من التحاق أطفالنا بتلك المدرسة، ويا له من حظ عاثر ساقهم بين براثن المتهم الماثل أمام عدلكم!
فسرعان ما حوَّل المتهم تلك المدرسة، من دار للعلم إلى وكر يفيض فيه بأعمال الفحش، التي أخلت بحياء أطفالنا، فاستغل هؤلاء الأطفال في إشباع رغباته الخسيسة، إلى أن رفع الله ستره عن ذلك الشيطان.
فبتاريخ السابع والعشرين من شهر نوفمبر من العام الحالي، سبَّب الله عز وجل الأسباب وهيَّأ الظروف لتذهب أم صالحة، لتكشف الستار عن الجرم الملعون
فعلى إثر فقد كريمتها لسترتها المدرسية، سارعت إليها ملهوفة بقلبها، تخشى عليها من برد الأجواء تُسابق الزمان في تقديم سبل الدفء إليها.
إلا أنها وحال وصولها، لاحظت صغيرتها بساحة المدرسة، دون أن تكون تحت أعين الرقباء والمشرفين، فأثار ذلك الريبة في قلبها، وساورتها الشكوك، وتواصلت مع بقية أولياء أمور المجني عليهم بغية وصول شكواهم للمدرسة، فتعالت الأصوات وبدأت النقاشات والاستفسارات، أخذ الصغار في سرد الروايات، فكشفوا عن سلسلة جرائم حالكات، ارتكبها ذئب بشري على البنين والبنات، سيق اليوم لينال عقاباً أمام عدلكم، من أعلى المنصات الشامخات، ولعله بحكمكم العادل يكون عبرة لكل هوَّاس.
فقد كان الأطفال المجني عليهم يلهون ويلعبون بساحة مدرستهم، أسوة بالأطفال في أعمارهم، لم يعلموا أن عيون الشر تترقبهم، وتنظر إليهم كفريسة، وتراقب لتنتظر ساعة الفتك بهم.
أقولها بكل حزم وصراحة، دون مواربة ولا تورية، جئناكم اليوم نطلب العقوبة الكبرى: الإعدام ولا شيئاً غيرها، جزاء وِفاقاً لعرض المجني عليهم الذي استباحه المتهم، وردعاً لمن تسوِّل له نفسه التعرض لحرمة العباد.
وتؤكد النيابة العامة، وهي الأمينة على الدعوى الجنائية، أن أمن الطفل وكرامته لا يقبل المساس به، وكل طريق في سبيل حمايته سنواصل، وكل خطر محدق به سنُعاجل، ومن حيث لا يحتسب فاعله سنُفاجئ، وكل من تسوِّل له نفسه هذا أو ذاك سنُخاصمه، فإن كل مساس بأجساد أطفالنا هو مساس بمقدرات الأمة، وسنكون له بالمرصاد
وكما أن النيابة العامة تؤكد على أن مهمة حماية الأطفال ليست موكولة للأجهزة القضائية فحسب، بل هي مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع.
السيد الرئيس، الهيئة الموقرة أنتم قضاة العدل وصوت الحق، لا رقيب عليكم في قضائكم سوى ضمائركم والله من فوقكم.
وإن المجتمع بأسره يرتقب عدلكم، فأنتم الأمناء على عدل الله في الأرض ومنهجه القويم، الحريصون على تطهير هذا المجتمع من أيدي العابثين به والساعين في الأرض فساداً.
اقرأ أيضاًحبس المتهمين بغسل 250 مليون جنيه بالقاهرة
حدث وأنت نائم| إحالة المتهم بالتعدي على أطفال مدرسة بالإسكندرية للمفتي.. وسائق يلقي جثة ومصابين أمام مركز طبي