بعد إقرارها.. ضوابط وإجراءات الاستئناف كأحد طرق الطعن في الأحكام الصادرة بالجنح
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يعد الاستئناف من الضمانات القانونية الأساسية التي تكفل تحقيق العدالة وتصحيح الأخطاء القضائية، وقد نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات الاستئناف في المواد من 381 إلى 395، وذلك لضمان حقوق المتهمين وتعزيز مبدأ التقاضي على درجتين. قد أقرها مجلس النواب نهائيا اليوم.
حق الاستئنافيحق لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الجنح من المحكمة الجزئية، باستثناء الأحكام التي تقتصر عقوبتها على الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، إلا في حالات معينة مثل:
مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
استئناف الأحكام المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية
يحق للمدعي بالحقوق المدنية والمسؤول عنها والمتهم استئناف الأحكام الصادرة في الحقوق المدنية، إذا تجاوزت قيمة التعويضات المطلوبة النصاب النهائي للقاضي الجزئي.
استئناف الجرائم المرتبطةوفقًا للمادة 32 من قانون العقوبات، يمكن استئناف الحكم في الجرائم المرتبطة حتى وإن لم يكن الاستئناف جائزًا في بعض الجرائم المشمولة بالحكم.
الأحكام القابلة للاستئنافلا يجوز استئناف الأحكام التحضيرية والتمهيدية قبل الفصل في موضوع الدعوى، ولكن عند الطعن على الحكم النهائي، يمتد الطعن ليشمل تلك الأحكام. كما يمكن استئناف الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، وكذلك الأحكام التي تقرر اختصاص المحكمة إذا لم تكن لها ولاية نظر الدعوى.
إجراءات الاستئنافيتم تقديم الاستئناف في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال 10 أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي.
في حال المعارضة، يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ الحكم الصادر فيها.
يحق للنائب العام تقديم الاستئناف خلال 30 يومًا من تاريخ الحكم.
إذا استأنف أحد الخصوم في المدة القانونية، يمتد الحق في الاستئناف إلى باقي الأطراف لمدة 5 أيام إضافية.
نظر الاستئنافيرفع الاستئناف إلى المحكمة الابتدائية في دائرة المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم.
يتم عرضه على الدائرة المختصة في غضون 20 يومًا على الأكثر.
إذا كان المتهم محبوسًا، يجب نقله إلى مركز الإصلاح والتأهيل بالجهة التي توجد بها المحكمة.
تقرير الاستئناف وسماع الشهوديتم إعداد تقرير عن القضية من قبل أحد أعضاء الدائرة المختصة، يشمل ملخصًا للوقائع والأدلة والإجراءات السابقة.
للمحكمة سماع الشهود مباشرة أو استكمال أي نقص في التحقيقات إذا رأت ضرورة لذلك.
سقوط الاستئنافيسقط الاستئناف إذا لم يتقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لتنفيذ الحكم قبل جلسة الاستئناف، إلا إذا قررت المحكمة وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا أو الإفراج عنه بكفالة لحين الفصل في الاستئناف.
عدم الاختصاصإذا تبين للمحكمة الاستئنافية أن الواقعة جناية أو جنحة من الجرائم التي تُرتكب عن طريق النشر ضد غير الأفراد، تحكم بعدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
رد التعويضاتإذا أُلغِي الحكم بالتعويضات وكان قد نُفذ، يتم رد التعويضات بناءً على حكم الإلغاء.
سلطات المحكمة الاستئنافية
إذا كان الاستئناف مرفوعًا من النيابة العامة، فللمحكمة سلطة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه سواء لصالح المتهم أو ضده. ولا يجوز تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إلا بإجماع القضاة.
إذا كان الاستئناف مقدمًا من المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، لا يجوز للمحكمة سوى تأييد الحكم أو تعديله لمصلحة المستأنف فقط.
يجوز للمحكمة توقيع غرامة لا تجاوز 1000 جنيه على من يُرفض استئنافه أو يُحكم بعدم قبوله أو سقوطه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد استئناف الأحکام الأحکام الصادرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لضمان سلامة التعاملات النقدية عبر الحدود وفق قانون البنك المركزي
وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد إطارًا قانونيًا محكمًا يضبط آليات استيراد وتصدير العملات الأجنبية، ويحد من الممارسات غير المشروعة مثل تهريب الأموال وغسلها، مع ضمان انسيابية حركة رؤوس الأموال وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين تسهيل التجارة والاستثمار من جهة، وحماية النظام المالي والمصرفي من جهة أخرى، عبر منظومة رقابية شاملة تواكب المتغيرات المحلية والدولية.
وحسب المادة (214)، تمتلك البنوك العاملة في مصر الحق في إجراء جميع عمليات النقد الأجنبي، بما يشمل التحويلات، التشغيل، التغطية، وقبول الودائع، بشرط الالتزام بالضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري، الذي يحتفظ بحق الموافقة المسبقة على عمليات التصدير والاستيراد للعملات الأجنبية. كما يمنح القانون محافظ البنك المركزي صلاحية إيقاف أي بنك يخالف القواعد المنظمة لهذه العمليات، لمدة لا تتجاوز عامًا.
وتنص المادة (213) على أحقية القادمين للبلاد في إدخال النقد الأجنبي دون قيود، مع وجوب الإفصاح عنه إذا تجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وهو نفس الحد المسموح بإخراجه عند مغادرة البلاد. كما حظر القانون إدخال أو إخراج النقد المحلي أو الأجنبي عبر الطرود البريدية، حمايةً للنظام المالي من الاستخدامات غير المشروعة.
وفي سياق آخر، أقر القانون إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة بموجب المادة (169)، وهو كيان مستقل يتبع البنك المركزي، يستهدف دعم استقرار القطاع المصرفي دون تحميل الدولة أعباء مالية مباشرة، ويعتمد في موارده على مساهمات البنوك وعوائد استثماراته.
ويُعد هذا القانون خطوة استراتيجية لتنظيم التعاملات النقدية والمعاملات العابرة للحدود، بما يضمن صلابة النظام المصرفي، ويعزز ثقة المستثمرين في بيئة المال والأعمال بمصر.