وزارة العمل: التوعية بتمكين المرأة اقتصاديا وحقوق وواجبات العمال في مواقع عمل بسوهاج
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بسوهاج 4 ندوات تثقيفية بعدد من شركات القطاع الخاص والمنشآت والمدارس الخاصة بسوهاج، حول موضوعات حقوق المرأة في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك القرارات الوزارية المنظمة لذلك، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وواجبات العمال وحقوقهم، وأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتوعية وتثقيف العمال وأصحاب الأعمال في كافة مجالات قانون العمل لزيادة الوعي بين طرفي العملية الإنتاجية وتعزيز علاقات العمل ودفع عجلة الإنتاج .
وأكدت وزارة العمل في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من الدكتور هشام أبوزيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن المديرية من خلال إدارة المرأة وتكافؤ الفرص ومكاتب عمل سوهاج والمراغة وجهينة وطما ومكتب السلامة والصحة المهنية بسوهاج نفذت 4 ندوات للتوعية بحقوق المرأة وشرح لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وكذلك القرارات الوزارية رقم 43، 44 والخاصة بالأعمال والمهن المحظور عمل النساء فيها وكذلك مواعيد عملها، كما تناولت الندوات ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة وحقها في الدخول لسوق العمل في نطاق المساواة دون تمييز، وكذلك تطرقت الندوات للتوعية بموضوعات تنظيم الأسرة لمواجهة الزيادة السكانية وخطورة الزواج المبكر وختان الإناث .
وأضاف مدير المديرية أن الندوات استعرضت أيضاً واجبات العمال وأهمها أداء العمل على الوجه الأكمل إضافة للواجبات الأخرى، وحقوقهم وأهمها الحصول على الأجر كاملاً وفقا للقواعد المنظمة للأجور وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أقره المجلس القومي للأجور والذي يبلغ 3000 جنيه اعتباراً من أول يوليو 2023 .
كما تناولت الندوات التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الأشخاص وعلى مقدرات المنشآت، وكيفية الحد من المخاطر بأنواعها للوصول لمناخ عمل آمن داخل المنشآت، وكذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على مستوى المجتمع والأسرة لرفع الوعي لكافة الأفراد، حاضر في الندوات من المديرية: إيمان السيد مدير إدارة المرأة وتكافؤ الفرص، ومحمد عشري مدير مكتب عمل جهينة، وأمين نسيم مدير مكتب عمل المراغة، وريجان فرج مدير مكتب عمل سوهاج، وحسانين إبراهيم مفتش السلامة بمكتب سوهاج، وعيد عبده مفتش عمل جهينة، وسيد همام مفتش عمل بمكتب طما بالتعاون مع أصحاب المنشآت ومديري الموارد البشرية.
FB_IMG_1692692765119 FB_IMG_1692692763215 FB_IMG_1692692759102المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمكين الاقتصادي للمراة الزواج المبكر الزيادة السكانية السلامة والصحة المهنية قانون العمل وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.