صدى البلد:
2025-08-02@22:13:10 GMT

أصدقاء حمو بيكا يزفونه بعد خروجه من السجن

تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT

استقبل أصدقاء مطرب المهرجانات حمو بيكا، خروجه من السجن بـ"زفة خاصة" بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة شهرين.


غادر مطرب المهرجانات حمو بيكا، محبسه بعد انتهاء فترة عقوبته في القضية المتعلقة بإقامة حفل دون ترخيص بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، ومن المقرر أن يتم ترحيله إلى قسم شرطة الدخيلة تمهيدًا للإفراج عنه، وذلك بعد قضائه شهرين خلف القضبان، تنفيذًا لحكم قضائي صدر ضده.

الأحد المقبل.. إطلاق مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثانية عشرةمسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحهتفاصيل القضية وأحكام الحبس

تعود وقائع القضية إلى عام 2018، عندما أقام "محمد .م.م.م."، المعروف فنيًا بحمو بيكا، حفلًا غنائيًا تحت اسم "وش غضب" دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ما دفع نقابة المهن الموسيقية إلى تحرير محضر ضده، ليصدر لاحقًا حكم بحبسه شهرين.

وشملت القضية رقم 38209 لسنة 2018، بالإضافة إلى قضية أخرى تحمل الرقم 3995 لسنة 2019، حيث وُجهت إليه تهمة عرض وإذاعة مصنف موسيقي دون تصريح رسمي، وفي أبريل 2019، تم تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 14 يومًا، قبل أن يتم إخلاء سبيله، إلا أن القضية ظلت متداولة في المحاكم حتى تأييد الحكم النهائي بحقه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حمو بيكا المطرب حمو بيكا المزيد

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة متهم في قضية «خلية العجوزة الإرهابية»

استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم

اليوم.. استكمال محاكمة 25 متهمًا في قضية «هيكل اللجان الإدارية للإخوان»

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • تعلن شركة يمن موبايل عن إنزال مناقصة عامة رقم 6 لسنة 2025
  • ماكغريغور يخسر استئناف قضية الاغتصاب
  • النفط يستقر و يتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ قرابة شهرين
  • ماكسيمان يودع الأهلي بعد خروجه من حسابات يايسله
  • رابطة العالم الإسلامي: نجاح المملكة في مؤتمر حلّ الدولتين يمثَّل محطة مفصلية في تنفيذ القرارات الدولية تجاه القضية الفلسطينية
  • ناد إنجليزي يتعاقد مع مهرب مخدرات بعد خروجه من السجن
  • جنوب السودان يتهم كينيا
  • واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ عام 2018