تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص في سوهاج، على خلفية اتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها مقابل الحصول على أرباح.

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تلقت بلاغات عدد من المواطنين المقيمين في سوهاج، بشأن تضررهم من أحد الأشخاص لتورطه في النصب عليهم، وجمع مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها في مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية، مقابل أرباح متفق عليها.

وقال مقدمو البلاغات إن المتهم لم يلتزم بوعوده، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية صحة ما نسب إلى المتهم، وجمعه مبلغ 7.5 مليون جنيه من الأهالي، قبل أن يتوقف عن دفع الأرباح أو سداد الأصول.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، نجحت قوة أمنية في ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته للنشاط الإجرامي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات معه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مستريح الداخلية ضبط حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم

إقرأ أيضاً:

متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟

 


أقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 446 على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.

ونصت المادة 447 على أن يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.

ونصت المادة 448 على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

وجاءت المادة 449 بأنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.

كما نصت المادة 450 على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.


ونصت المادة 451 على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي، كما نصت المادة 452 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.

مقالات مشابهة

  • استجواب متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم
  • متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
  • قرار بشأن موظف متهم باختلاس نصف مليون جنيه من مركز نقل الدم
  • المؤبد لمدير بنك و4محاسبين استولوا على 7ملايين جنيه من أموال العملاء بسوهاج
  • النيابة العامة تأمر بحبس متهم لقيامه بنشر محتوى مناف للآداب العامة
  • كيان وهمي وفرص عمل مزيفة.. حبس المتهم بالنصب على المواطنين بـ شبرا
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
  • قرار جديد بشأن متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • تجديد حبس متهم بتزوير أختام ومحررات رسمية وترويجها على الراغبين مقابل أموال
  • إحالة مالك محل للمحاكمة بتهمة النصب على المواطنين فى 15 مايو