"إكس" تختبر تحديثا جديدا لمشاركة الروابط الإخبارية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
يخطط إيلون ماسك، مالك منصة إكس، لإزالة العناوين من روابط المواقع الإخبارية التي ينشرها المستخدمون في المنصة.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فورتشن الأمريكية، فإن منصة إكس – تويتر سابقًا – سوف تُجري تغييرًا كبيرًا على طريقة ظهور الروابط في المنصة.
وتؤدي التغييرات الجديدة بحسب التقرير إلى جعل الروابط تظهر فقط مع الصورة البارزة فيها بدون عناوين مرفقة.
وتستهدف إكس بتلك الخطوة المدونين والصحفيين بالإضافة إلى المواقع الإخبارية التي تعتمد على مشاركة الروابط مع المتابعين لجلب الزيارات إليها.
ومع أن الروابط ستظل تعمل بشكل سليم، فإن إخفاء عناوينها قد يقلل فرص النقر عليها، ويخفض الزيارات من إكس إلى المواقع الخارجية.
وتسعى إكس إلى إجبار المدونين والصحفيين على كتابة المقالات فيها مباشرةً عوضًا عن نشر الروابط الخارجية.
ونصح ماسك الصحفيين في منشور له عبر حسابه الشخصي بضرورة النشر مباشرةً في المنصة إن كانوا يريدون "حرية أكبر للكتابة، ودخلًا أعلى"- على حد تعبيره.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة للباعة الجائلين والمتواجدين غير الشرعيين داخل المواقع الأثرية
شدد قانون حماية الآثار عقوباته على كل من يعبث بالمواقع والمتاحف الأثرية أو يستغلها بشكل غير قانوني، في محاولة لحماية التراث المصري من التشويه والفوضى.
فوفقًا للمادة 44 مكرر من القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد المنظمة لحماية المواقع الأثرية. كما يقضي القانون بمصادرة الأثر المضبوط وجميع الأدوات والمركبات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وتؤكد المادة 5 مكرر حق المجلس في إزالة أي مخالفات داخل المواقع الأثرية، سواء كانت مباني سكنية أو أنشطة تجارية أو صناعية، فيما تحظر مواد القانون تواجد الباعة الجائلين أو المركبات أو الدواب داخل المواقع والمتاحف إلا وفق ضوابط محددة تصدرها اللائحة التنفيذية.
ضوابط صارمة للبعثات الأجنبية في أعمال التنقيبوتشدد المادة 34 على مجموعة من القواعد التي تلتزم بها البعثات الأجنبية المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في مصر، أبرزها:
ترميم وصيانة ما يتم كشفه من آثار بشكل فوري وتحت إشراف الجهات المختصة.
ربط خطة التنقيب بـ خطة موازية للترميم أو المسح والتسجيل الأثري في المنطقة.
خضوع أعمال البعثة لتقييم اللجنة الدائمة المختصة.
كما نصت المادة 35 على أن جميع الآثار المكتشفة بواسطة البعثات المصرية والأجنبية هي ملك للدولة دون استثناء.
حماية الملكية الفكرية للآثار المصريةوتنص المادة 36 على خضوع النماذج والصور الأثرية لحقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يضمن حماية التراث من الاستغلال التجاري غير المرخص. كما أجازت المادة 36 مكرر للمجلس إنشاء وحدات إنتاجية خاصة لخدمة أهدافه في حماية وصون الآثار.
ويأتي هذا الإطار التشريعي المتكامل بهدف فرض الانضباط في المواقع الأثرية، ومنع أي ممارسات تشوه قيمة التراث المصري أو تهدد سلامة الآثار التي تُعد جزءًا من الهوية الوطنية.