خبير قانوني يحذر من تزوير العلامات التجارية.. حبس وغرامة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
يعتبر تضليل الجمهور إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون، ومن أبرز الأمور التي تؤدي إلى ذلك هي تزوير العلامات التجارية، كاستعمال أحد العلامات المعروفة في منتج غير الأصلي، وغيره من أشكال التزوير المختلفة.
وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون حماية الملكية الفكرية حدد عقوبات ضد تلك المسألة.
وأوضح الخبير القانوني، أن قانون حماية الملكية الفكرية، في مادته الـ113، نص على عقوبات صارمة ضد كل من يقوم بتزوير العلامات التجارية أو تقليدها، التي تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن شهرين، وغرامة تبدأ من 5000 جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن أنه من الممكن أن تقضي المحكمة بغلق المنشأة التي استعملت في تلك الجريمة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
عقوبة العودوأكد «الحديدي»، أن نفس ذات العقوبة تُطبق أيضا في حال تم تزوير علامة تجارية مسجلة طبقا للقانون بسوء نية، كتشويه لسمعتها أو ما شابه، كما أن هذه العقوبة أيضا تُطبق في حال تم تداول المنتج ذو علامة تجارية مزيفة لهدف البيع والتداول بغير حق، وعلمه بذلك.
أما عن حالة العودة لنفس الفعل مرة أخرى، أوضح «الحديدي»، أنه في تلك الحالة تكون العقوبة هي الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فضلا عن مصادرة الحكومة لمنتجات محل الجريمة.
وأضاف أنه يجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المنشأة التي استعملت في ارتكاب الجريمة غلق وجوبي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية حقوق الملكية الفكرية التزوير
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.