10 سنوات سجنا وغرامة 600 ألف جنيه لـ 6 متهمين في انفجار خط غاز أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, June 2025 GMT
عاقبت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، المتهمين في واقعة انفجار خط غاز طريق الواحات، بالحبس 10 سنوات ،لاتهامهم بالتسبب في سقوط ٣٢ ضحية بينهم 8 متوفين وتفحم ١١ سيارة.
كما غرمت المحكمة كل متهم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه.
وشهدت محكمة جنح أكتوبر السبت الماضي ٩٠ دقيقة من المرافعات المثيرة من دفاع أسر الضحايا والمتهمين في انفجار خط غاز أكتوبر على طريق الواحات والذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا واحتراق ١٠ سيارات وموتوسيكل.
ولسابقة في المحاكم انضم دفاع المتهمين لطلبات دفاع أسر الضحايا في ضم متهمين جدد للقضية وإدخال كل من رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر ونائبه وشركة الغاز وشركة المليجي للمقاولات كمتهمين رئيسيين في القضية بصفتهم مسؤولين عن الاشراف على الأعمال الفنية التي تجري على الطريق.
وادعى دفاع أسر المتوفين والمصابين مدنيا بمبالغ متفاوتة من ١٠ آلاف جنيه وواحد حتى ٢٠٠ ألف جنيه وواحد كتعويض مدني مؤقت يقدم لورثة المتوفين و المصابين
وطالب دفاع جميع المتهمين ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة اليهم لعدم توافر أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ وكونهم غير مسؤولين اشرافيا ومجرد منفذين للأوامر التي يتلقوها فقط.
وأحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، بالإضافة إلى مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، خلال تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز في الطريق، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما زار ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت النيابة لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة، فضلا عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الحادث كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وفق ما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنح أكتوبر انفجار خط غاز خط غاز طريق الواحات انفجار خط غاز طریق الواحات
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة نقل الآثار بدون إذن كتابي
حدد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 عقوبة لجريمة نقل الآثار بدون إذن كتابي من الجهة المختصة.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.