حوافز خاصة ممنوحة لهذه المشروعات.. شروط الحصول عليها
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية.
ويمنح حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-المشروعات المتوسطة والصغيرة.
-المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
-المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
-المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار حوافز الاستثمار تسهيلات المشروعات الاستثمارية المزيد التی یصدر خصما من
إقرأ أيضاً:
رغم القيود.. القانون يفتح أبواب التجارة للأجانب بشروط
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.
ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.
كما تشترط القوانين، ومنها قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، قيد النشاط في السجل التجاري بعد استيفاء كافة الاشتراطات.
أما في حالة رغبة المستثمر الأجنبي في مزاولة نشاط الاستيراد بقصد الاتجار، فيُطلب منه الحصول على إذن خاص من وزارة التجارة، نظرًا لأن قانون سجل المستوردين يشترط التمتع بالجنسية المصرية أو الحصول على استثناء رسمي.
ورغم هذه الضوابط، يمنح قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 حوافز عديدة للمستثمرين الأجانب، من بينها السماح بالتملك الكامل في بعض المشروعات، وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات من خلال نظام "الشباك الواحد".
لكن تظل هناك أنشطة محظورة بشكل كامل على غير المصريين، أبرزها تجارة الأدوية بالتجزئة (الصيدليات)، وبعض مجالات الإعلام والصحافة، فضلًا عن الأنشطة ذات الطابع الأمني أو السيادي، والتي تُعد من القطاعات الحساسة وتخضع لرقابة صارمة.
وفي المحصلة، تبدو السوق المصرية مفتوحة أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في الالتزام بالقوانين المحلية، وسط تأكيدات حكومية مستمرة على دعم الاستثمار وتذليل العقبات، دون المساس بثوابت السيادة الاقتصادية والأمن القومي.