توفي والدي وعليه صيام من رمضان الماضي بسبب المرض.. التصرف الشرعي
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشخص الذي توفي وكان عليه صيام من رمضان بسبب مرض مزمن أو ظروف صحية منعته من الصيام، يجب على أهله أن يطعموا عن كل يوم أفطره مسكينًا.
وأوضح عثمان، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن المريض الذي منعه الأطباء من الصيام بسبب مرضه المزمن، مثل الفشل الكبدي أو غيره، لا يلزمه قضاء الصيام، ولكن يُستحب إخراج الفدية عنه، حيث تتراوح قيمتها بين 30 إلى 40 جنيهًا عن كل يوم، سواء بإطعام المساكين أو بإخراج المال للفقراء.
أما فيما يخص الصلاة، فقد بيّن أنه إذا كان المتوفى يؤدي الصلاة بانتظام، ثم تعرض لمرض شديد أو غيبوبة منعته من أدائها، فلا يجوز قضاء هذه الصلوات عنه، إذ لا تكليف عليه في تلك الحالة.
وأشار إلى أن من الأعمال التي يمكن القيام بها لبر المتوفى، التصدق عنه، وقراءة القرآن وإهداء ثوابه له، بالإضافة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأداء الأعمال الصالحة الأخرى مثل صلاة الليل أو صيام النفل وتوزيع ثوابه له.
هل يجوز التصدق بدلا من الصيام
وفي السياق نفسه، أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه حول إمكانية التصدق بدلًا من قضاء الصيام، مؤكدًا أن الكفارة تكفي فقط لمن عجز عن الصيام عجزًا دائمًا.
أما من كان قادرًا على الصيام، فعليه قضاء الأيام الفائتة وليس الاكتفاء بالتصدق أو إخراج الفدية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ عويضة عثمان المزيد
إقرأ أيضاً:
حكم الصلاة في البيوت حال المطر
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا للمسلم أن يصلي في بيته حين يصعب عليه الصلاة مع الجماعة في مسجد بلدته في الشتاء عند سقوط الأمطار بغزارة شديدة وصعوبة السير في الطريق المؤدية إليه، ومما يدل على ذلك: ما ورد عن نافعٍ أنَّ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَذَّنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، فَقَالَ: "أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ"، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ ذَاتُ مَطَرٍ يَقُولُ: «أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» متفقٌ عليه. والمقصود بـ"الرِّحَال": البيوت والمنازل. فإن كان معه غيره في البيت كزوجته وأولاده أو غيرهم صَلَّى معهم جماعةً ما تَيَسَّر لهم ذلك، وهو الأَوْلَى، وإلا صَلَّى منفردًا، وله في الحالتين الثوابُ كاملًا كما لو صَلَّى مع الجماعة في المسجد ما دام معتادًا عليها ولَمْ يَمنعه من حضورها إلا هذا العذر.
وأضافت دار الإفتاء إن انتفى الضَّرر وارتفع الحرج وزال العذر بانقطاع المطر الشديد وجفاف الأرض ونحو ذلك من آثار المطر التي حبسته عن الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة -فإن عليه أن يَرجع إلى ما كان عليه بألَّا يَحرِمَ نفسَه مِن الخير ومضاعفة الأجر وعظيم الثواب بالسعي إلى المسجد لصلاة الجماعة.
حكم صلاة الجماعةوبينت دار الإفتاء أن صلاة الجماعة مع الإمام في المسجد سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ في حقِّ الرجال عند جمهور الفقهاء مِن الحنفية في الأصح، والمالكية في المعتمد، والشافعية في قول. ينظر: "رد المحتار" للإمام ابن عَابِدِين الحنفي (1/ 552، ط. دار الفكر)، و"الشرح الكبير" للإمام أبي البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي (1/ 319، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام الدُّسُوقِي")، و"روضة الطالبين" للإمام شرف الدين النَّوَوِي الشافعي (1/ 339، ط. المكتب الإسلامي).
وأشارت دار الإفتاء أن قد تقرَّر شرعًا أنَّ الحرج مرفوعٌ في الشريعة الإسلامية، قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: 78].
قال الإمام القُرْطُبِي في "الجامع لأحكام القرآن" (12/ 100، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ أي: مِن ضِيق... وهي مما خص الله بها هذه الأمة].
وبينت دار الإفتاء أن وجود الأحوال التي تمنع الناس مِن الخروج في الطرقات أو تسبِّب لهم الأذى ترخِّص في ترك حضور الجماعات مع الإمام في المسجد ما ظلَّت هذه الأحوال قائمةً؛ رفعًا للحرج عنهم، ودفعًا للمشقة الزائدة حينئذٍ.