القصة الكاملة لمنصة FBC بعد استيلائها على 6 مليارات دولار.. قروض وبيع ذهب
تاريخ النشر: 24th, February 2025 GMT
ما زالت عمليات الاحتيال الإلكتروني تتزايد بطرق وأساليب مختلفة، وعلى الرغم من انتشارها الواسع في الآونة الأخيرة، لا يزال البعض ينساقون وراء وهم الثراء السريع.
ومن بين أبرز هذه الحالات، منصة «FBC»، التي عُدّت واحدة من أشهر منصات الربح عبر الإنترنت خلال الفترة الماضية، حيث استولت على ما يقرب من 6 مليارات دولار من المستخدمين.
خلال الساعات الأخيرة، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولًا مكثفًا لأخبار إغلاق منصة «FBC»، التي كانت تُعرف بأنها من أبرز منصات الربح عبر الإنترنت.
وأفاد المستخدمون بعدم قدرتهم على الوصول إلى القائمين على المنصة، ما أدى إلى فقدانهم مبالغ مالية تقدر بنحو 6 مليارات دولار، بعد أن استدرجتهم بادعاءات العمل في مجال التسويق الإلكتروني.
وبحسب مقطع فيديو متداول، ظهر أحد مؤسسي المنصة خلال إطلاقها، زاعمًا أنها شركة عالمية.
ونجحت المنصة في استقطاب ضحاياها عبر إغرائهم بأرباح أولية كبيرة، قبل أن تمنعهم لاحقًا من سحب أموالهم. واعتمدت المنصة على منح العملاء أرباحًا مقابل مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب، في محاولة لإضفاء شرعية زائفة على نشاطها، حيث كان القائمون عليها يروجون لفكرة أن «تحقيق الأرباح الكبيرة يعتمد على الاجتهاد»، وفق تعبيرهم.
وفقا لتصريحات تليفزيونية، ظهر عدد من ضحايا منصة FBC للحديث عن تعرضهم للاحتيال الإلكتروني من قبل القائمين عليها، بعدما خسروا مبالغ مالية ضخمة.
ومن بين هؤلاء، نانسي، التي كشفت أنها استثمرت 11 ألف جنيه على أمل تحقيق أرباح كبيرة، لكنها لم تسترد شيئا.
وأضافت: «هناك سيدات اقترضن المال، وبعن مجوهراتهن، ومع ذلك لم نحصل على أي عائد، عدد الضحايا كبير جدًا».
أما رامي، فأوضح أنه تعرف على المنصة من خلال أحد أصدقائه، الذي استطاع تحقيق مكاسب ضخمة منها، ما دفعه إلى الاقتراض من البنك واستثمار أمواله في المنصة، لكنه فوجئ بإغلاقها قبل أيام قليلة، ليجد نفسه غارقًا في الديون.
وفي مشهد أكثر مأساوية، روى أحد جيران السيدة صباح، وهي إحدى ضحايا المنصة، أنها لم تتحمل وقع خسارتها المالية الكبيرة، مما أدى إلى وفاتها حزنًا على أموالها المفقودة.
يذكر، أن بداية منصة FBC، على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت قبل أشهر قليلة، معرفة عن نفسها لابانها كيان استثماري رقمي، يقدم فرصة ذهبية للمواطنين لكسب المال بسهولة، وتحقيق الثراء السريع، واتبع آلية العمل مغرية للغاية «اشترك بمبلغ بسيط.. شاهد مقاطع الفيديو، واحصل على أرباح أسبوعية»، وهو الأمر الذي لفت أنظار الجميع، والمغامرة بأموالهم.
في بداية الأمر ، حصل المستثمرون «محبي الثراء السريع» الأوائل بالفعل على أرباح، وهو ما عزز مصداقية المنصة بالفعل وجعل الآلاف يضخون أموالهم فيها، أملًا في تحقيق دخل إضافي دون أي مجهود يُذكر، حتى وقعت الكارثة الكبرى، واستولت على مليارات الدولارات، وأغلق الكيان الوهمي، تاركًا ورائه «حياة على المحك».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منصة منصة FBC قروض من البنك
إقرأ أيضاً:
قرار بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين.. وهذه عقوبة النصب الإلكتروني
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بإغلاق منصة VSA بعد قيامها بالنصب على المواطنين وسرقة أموالهم.
وتباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.
وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.
عقوبة النصب الإلكترونىونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.