المشدد 7 سنوات لنجار مسلح وعامل وعاطل لاتهامهم بقتل شخص بالقليوبية
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت الدائرة الثانية جنايات مستأنف بمحكمة جنايات بنها، بالسجن المشدد 7 سنوات لنجار مسلح وعامل وعاطل، لاتهامهم بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "كتر" وشومة، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد قبول الاستئناف علي الحكم الصادر ضدهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوة، وأحمد عبد المنعم طبوشة، وأمانة سر نادر السقا.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4485 لسنة 2024 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 1036 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "محمد رم"، 23 سنة، نجار مسلح، و"علي ع ا"، 26 سنة، عامل نظافة، و"علي رم"، 17 سنة، عاطل، وجميعهم مقيمين المريح دائرة مركز شبين القناطر، لأنهم فى 21 / 2 / 2024، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه إسماعيل محمد أحمد إسماعيل، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة أنه وعلى إثر خلاف سابق بين المتهمين والمجني عليه بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض (كتر)، وأداة (شومة)، وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا تواجده فيه وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض ثم أمسك به وتكبيله من يديه للمتهم الأول الذي كال له ضربة استقرت علي رأسه حال تواجد المتهم الثالث فى مسرح الجريمة للشد من أذرهم ومانعاً لمن يقم للحيولة دون التعدي عليه قاصدين من ذلك إزهاق روح المجني عليه فأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض (كتر) وأداتين (شومة) مما يستخدما في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجن المشدد 7 سنوات المشدد 7 سنوات شبين القناطر بمحافظة القليوبية محافظة القليوبية محكمة جنايات بنها شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلمية.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
استخدام الأطفال في التجارب والأبحاث العلميةومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.