الأنبا باسيليوس يترأس اجتماع مجلس إدارة مرشدية السجون
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
التقى اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، وممثل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، لدى خدمة مرشدية السجون، اجتماع مجلس إدارة الخدمة، وذلك بدار الضيافة، التابع للمطرانية.
أهمية التفاني في الخدمةحضر اللقاء، الأب بولس نصيف منسق عام خدمة مرشدية السجون، وعدد من الآباء الكهنة، ومسؤولو خدمات مرشدية السجون بمصر.
وخلال الاجتماع استمع صاحب النيافة لجميع الآراء، والمقترحات، والمعوقات، من قِبل الحاضرين، كما تمت مناقشة الأعمال التي أنجزت، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عرض الرؤية المستقبلية لعام 2025 - 2026.
وألقى الأب المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "كيف نصلي"، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، مؤكدًا أهمية التفاني في الخدمة، مختتمًا اللقاء ببعض التوصيات الرعوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكاثوليك الخدمة الأنبا باسيليوس فوزي الأساقفة كيف نصلي البطاركة والأساقفة الكاثوليك المزيد
إقرأ أيضاً:
إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية في هذه الحالة .. طبقًا للقانون
حدّد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها إنهاء خدمة شاغلي الوظائف القيادية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية ، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.