الشغل بدل الدفع.. قانون جديد يلزم المحكوم عليهم بعمل للمنفعة العامة
تاريخ النشر: 1st, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، الذي يتيح إلزام المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة بدلاً من دفع الغرامات والتعويضات للدولة. وفقًا للمادة (465)، يتم تشغيل المحكوم عليه في أعمال ذات نفع عام، بحيث يُحسب يوم عمل مقابل كل 50 جنيهًا أو أقل من المبالغ المستحقة.
الإلزام بعمل للمنفعة العامةويحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سقفًا زمنيًا للعمل، حيث لا تتجاوز المدة 7 أيام في المخالفات، و3 أشهر في الجنح والجنايات، كما يمنع تشغيل من هم أقل من 15 عامًا أو الصادر بحقهم أحكام مع إيقاف التنفيذ.
وبموجب المادة (465) فيجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
أقصى مدة في المخالفاتولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات. وفي مواد الجنح والجنايات لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وحظرت المادة (466) التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
ونصت المادة (467) تسري أحكام المواد 453، 454، 455، 456 من هذا القانون على التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة.
وبموجب المادة (468) يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
المادة (469): إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
ونصت المادة (470) يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ونصت المادة (471) على أنه ينتهي الإلزام بعمل للمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة محسوبًا على مقتضى ما هو مقرر في هذا الباب مساويًا للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليه قد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته.
وبحسب المادة (472) لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف وما يجب رده والتعويضات بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهًا عن كل يوم.
الإلزام بعمل للمنفعة العامةوبموجب المادة (473) إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه، إذا ثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة هذا التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويض نظير هذا التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المنفعة العامة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد فی مشروع قانون الإجراءات الجنائیة الإجراءات الجنائیة ا المحکوم علیه فی المحکوم علیهم فی المخالفات العامة على
إقرأ أيضاً:
بالوثائق.. بنود قانون عدم حبس المدين
صراحة نيوز – خاص
أصدر رئيس تنفيذ محكمة عمان الابتدائية تعميما لتوحيد إجراءات تطبيق احكام المادة 22 / و /1 من قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022 في دائرة تنفيذ محكمة عمان الابتدائية واقسامها
وذلك نظراً لمقتضيات وظروف العمل المستجدة وحيث سيتم البدء بتطبيق نص المادة (22) / و /2) من قانون التنفيذ المعدل رقم (9) لسنة (2022) الساري المفعول من تاريخ 2025/6/25، ولغايات اصدار مذكرات كف الطلب والإفراج تلقائيا دون الحاجة لمراجعة السادة المحاميين والمواطنين، وعليه سوف يتم وقف إجراءات العمل من صباح 2025/6/25 ولغاية مساء 2025/7/3 باستثناء المراجعات التالية:
-1 الطلبات المتعلقة بالمدد القانونية ( عرض التسوية، الانكار، الادعاء بالتزوير، إقرار الطرف الثالث).
2 قسم التسجيل
-3- قسم الرديات .
4 قسم المزادات .
5- قسم الاستئناف
6- قسم المحاسبة .
وفيما عدا ذلك لن يتم استقبال المراجعات بها وذلك لغايات توفير أكبر عدد من الموظفين لإنجاز المهمة الموكلة إليهم على أكمل وجه.
على ضوء الاجتماع الذي تم عقده بتاريخ 2025/6/23 في المعهد القضائي لقضاة التنفيذ
بالمملكة فقد تم الاتفاق على ما يلي :
اولاً : تاريخ نفاذ سريان التعديل .
عملا باحكام المادة 22/ و / 2 فان تاريخ نفاذ التعديل من صباح يوم الأربعاء
2025/6/25
ثانياً : نطاق التطبيق .
ا . تم تحديد القضايا التي لا يشملها قانون التنفيذ المعدل وهي القضايا الناشئة عن ما يلي :-
1. عقود ايجار العقار
2. عقود العمل.
3. القضايا الشرعية والكنسية / تنفيذ.
4. قضايا خزينة الدولة والتي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دينار كون مصدر الالتزام فيها هو القانون.
5.التعويضات الناتجة عن الفعل الضار سواء ان كان فعل مجرم بقانون عقابي او ناتج عن مسؤولية تقصيرية أو عن جرم جزائي والادعاء بالحق الشخصي بالتعويض عن جرم جزائي شرط أن تزيد قيمته عن خمسة آلاف دينار.
ب ما عدا ذلك من قضايا تكون مشمولة بقانون التنفيذ المعدل المتضمن عدم حبس المدين وهي جميع الدعاوى التنفيذية الأخرى الغير مشمولة بالبند (أ) بما فيها قضايا السندات التجارية الكمبيالات والشيكات كون اصل الالتزام فيها تعاقدي تم برضى الطرفين واستقر الفقه القانوني على اعتبارها التزامات.
6. يتم تشكيل فريق عمل متفرغ لهذه المهمة ويتم توزيع الاعمال والمهمات على معاوني مامور التنفيذ والكتبه كل حسب اختصاصه بحيث يختص قسم منهم بتدقيق الملف واعداد المطالعات وقسم بارشقة المطالعة وقسم لارشفة القرارات وقسم الاصدار المذكرات اللازمة وارسالها عبر الرابط الالكتروني لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.
رابعا : التدابير الاحتياطية :-
تم الاتفاق من خلال الاجتماع المشار اليه بان قانون التنفيذ يمنع وضع إشارة منع السفر الا وفق احكام المادة 26 من قانون التنفيذ والتي تطلب تقديم طلب من المحكوم له وتقديم البيئة التي تقنع رئيس التنفيذ بان المحكوم عليه على وشك مغادرة البلاد وان يتم تسهيل إجراءات تفعيل هذه المادة .