سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 28th, February 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة وفقًا لنوع الجريمة. فبحسب المادة (479)، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة. أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
سقوط العقوبة بمضي المدةأما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وتوضح المادة (481) أن هذه المدة يمكن أن تنقطع في حال القبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو باتخاذ أي إجراء من إجراءات التنفيذ ضده أو إذا علم به. كما تنقطع المدة إذا ارتكب المحكوم عليه جريمة من نفس نوع الجريمة الأصلية أو جريمة مماثلة لها، باستثناء المخالفات.
و تتناول المادة (482) حالات وقف سريان مدة سقوط العقوبة، حيث يتوقف سريانها في حال وجود أي مانع قانوني أو مادي يمنع تنفيذ الحكم، ويُعتبر وجود المحكوم عليه خارج البلاد مانعًا يوقف هذه المدة.
وفيما يتعلق بالتعويضات والمصاريف، تنص المادة (483) على أنه يتم تطبيق الأحكام المدنية الخاصة بمضي المدة على التعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك، لا يجوز تنفيذ العقوبات التي تتطلب الإلزام بعمل للمنفعة العامة بعد انقضاء المدة القانونية لسقوط العقوبة.
موت المحكوم عليهتنظم المادة (484) من المشروع كيفية التعامل مع العقوبات المالية والتعويضات في حال وفاة المحكوم عليه بعد صدور حكم نهائي. فوفقًا للنص، لا تسقط العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف بوفاة المحكوم عليه، بل يتم تنفيذها من تركته، مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المادة (146) من القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد قانون الإجراءات الجنائیة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيًا على قانون العلاوة الدورية الجديد
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون وعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأضاف: انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
واوضح أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وقال إنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.