تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.


وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".


وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:

1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.

2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.

3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.

4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.

تحذير من مشاركة البيانات البنكية


واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلا من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الدكتورة حنان عبده عمار بيانات البطاقات البنكية المزيد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانيةالرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • أول تعليق من نقابة الأطباء بشأن واقعة عيادة قنا
  • التضامن: 100 ألف جنيه ومعاش استثنائي لأسرة بطل واقعة حريق محطة بنزين العاشر من رمضان
  • تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1218 واقعة
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • مقترح برلماني لإجراء تقييم للأثر الاقتصادي للبلاستيك وتقديم وسائل بديلة
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسى بشأن الإيجار القديم تعكس عدالة الجمهورية الجديدة
  • جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
  • الحبس والغرامة تنتظر من يسرق بيانات البطاقات البنكية
  • برلماني: إطلاق خدمات الجيل الخامس في مصرخطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي ومستدام
  • برلماني: المنصة الإلكترونية الموحدة تقضي على بيروقراطية تراخيص الاستثمار