ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة لقيامها بالنصب على المواطنين
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط المديرة المسئولة عن كيان تعليمي بدون ترخيص بالقاهرة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام شخص بإنشاء وإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية وهمية في عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المديرة المسئولة وعُثر بداخل الكيان على عدد من الكتب والملازم التعليمية ونماذج الامتحانات وجهاز كمبيوتر محمول بفحصه تبين احتوائه على أدلة تُشير إلى نشاطها غير المشروع وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وأقرت بارتكابها المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة المواطنين كيان تعليمي المديرة المسئولة المدیرة المسئولة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.
ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
مشاركة