المشدد 3 سنوات لسائق لاتجاره في المخدرات بالوراق
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، سائقًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة الوراق.
وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 2676 لسنة 2022 جنايات الوراق، أن المتهم "بهاء.
اقرأ أيضًا.. سقوط عصابة سرقة المساكن والسلاسل التجارية بالعبور في قبضة الأمن
وكشف مجري التحريات خلال التحقيقات أنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم ممسكا بسلاح أبيض مطواة فقام بضطبه واياه وبتفتيشه عثر على مواد مخدرة ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر له بالإتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي متحصلاته والهاتف المحمول وسيلة التواصل مع عملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نفسه وتجارته.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةوتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد المخدرة الوراق التحريات أجهزة الأمن المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في وسائل المواصلات | احذرها
ظهرت في الآونة الأخيرة، جرائم التحرش في وسائل النقل، والتى واجهها القانون بعقوبات مشددة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة ، وذلك لخطورتها على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه .
وطبقا لنص القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.