دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية اختصاصات قضاة التحقيق؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
لعب قضاة التحقيق دورا بارزا خلال السنوات الأخيرة فى العديد من القضايا الشهيرة ، وخاصة ما بعد يناير 2011 حيث اسندت العديد من القضايا التى تتعلق بالفساد لقضاة تحقيق، وانتهت بإحالة المتهمين للمحاكمات الجنائية.
قاضي التحقيق هو مستشار بمحكمة الاستئناف بدرجة رئيس محكمة أو نائب رئيس محكمة، ونظم قانون الإجراءات الجنائية كيفية ندب قضاة التحقيق وكيفية عملهم وصلاحياتهم فى الدعوى التى يباشر التحقيق فيها.
وحدد الباب الثالث من القانون كل هذه الاختصاصات، فإذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
كما ان هذه الصلاحية في يد وزير العدل أيضا حيث له أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين.
فيما حدد القانون أيضا الفترة التى من المقرر ان ينتهى فيها قاضى التحقيق من مباشرة القضية ، لكن النص القانونى سمح له ان يعرض على الجمعية العامة للمحكمة لتجديد ندبه مدة اخرى لإنجاز التحقيق.
مادة 66 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 64 و65 من هذا القرار بقانون أن ينجز التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك مقتضى تستلزمه ضرورات التحقيق.
فإذا قام المقتضى وجب عليه العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
وإذا غاب المقتضى أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى وفقاً لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق".
ونصت المادة 67 من القانون على ، "لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون".
ونص القانون في مباشرة التحقيق واختصاصات قاضى التحقيق ، فى المادة 72 من القانون على أنه يكون لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ويجوز الطعن في الأحكام التي يصدرها وفقاً لما هو مقرر للطعن في الأحكام الصادرة من القاضي الجزئي.
ونصت المادة 75 من القانون على انه "تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار. ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ومن يخالف ذلك منهم يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قضاة التحقيق قاضي
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع البلوجر لوليتا.. والمتهمة تنكر نشر فيديوهات خادشة للحياء
تباشر جهات التحقيق ، تحقيقاتها مع البلوجر لوليتا، لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء في القاهرة الجديدة.
وقال مينا ناجي محامي البلوجر لوليتا، لصدى البلد، إن موكلته أنكرت التهمة الموجهة لها من جهات التحقيق بنشر محتوى خادش للحياء العام في القاهرة الجديدة.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
ووردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا، بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".