خلال 5 أيام.. النواب يوافق على خفض مدة البت في استقالة العامل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على طلب اقتراح بتعديل نص الفقرة الثانية بالمادة 166 بمشروع قانون العمل، التي تنص على: "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل على الفقرة الثانية كالتالي: ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال *خمسة أيام* من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة صاحب العمل قانون العمل أحمد سعد الدين العامل المزيد الاستقالة خلال من تاریخ
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.