خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
من جانبه، قال المحاسب أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية" إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وتابع: نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حد الإعفاء
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنع بدون ترخيص يعرض لعقوبة الحبس سنة وغرامة 5 ملايين جنيه
تصمن قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.